كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
السابق
يرث الزوج ولا الزوجة من حق القصاص شيئا، وإذا وقع التراضي والصلح بين الورثة والقاتل عن القصاص منه بدفع الدية، ورث الزوجان نصيبهما من الدية كما تقدم.
[المسألة 47:] إذا أسقطت الأم جنينها عامدة وجب عليها أن تدفع دية الجنين إلى أبيه، وإذا كان أبوه ميتا وجب عليها أن تدفع الدية إلى وارث الجنين من إخوته وأجداده أو أعمامه أو غيرهم، ولا ترث الأم شيئا من ماله إذا كان له مال ولا من ديته، لأنها قاتلة، وإذا كان مسقط الجنين هو أبوه وجب عليه أن يدفع الدية لأم الجنين، ولا يرث هو من مال الجنين ولا من ديته شيئا لأنه قاتل.
ودية الجنين هي عشرون دينارا من الذهب إذا كان نطفة، وأربعون دينارا إذا كان علقة، وستون دينارا إذا كان مضغة، وثمانون دينارا إذا كان عظاما، ومائة دينار إذا كان تام الخلقة وقبل أن تلجه الروح، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، والدينار مثقال شرعي من الذهب، وهو ثلاثة أرباع المثال الصيرفي كما بيناه في كتاب الزكاة.
[المسألة 48:] إذا جنى أحد على ميت بعد موته، فقطع رأسه أو يده أو بعض أعضائه، وجب على الجاني أن يدفع الدية المقررة لتلك الجناية على الميت، وتفصيلها مذكور في كتاب الديات، ولا يستحق ورثة الميت من هذه الدية شيئا، بل تصرف في وجوه الخير والبر للميت نفسه.
[المسألة 49:] الثالث من موانع الإرث: الرق، فلا يرث العبد المملوك ولا يورث، لا بالفرض ولا بالقرابة ولا بسبب آخر من موجبات الإرث، فلا يرث قريبه الحر إذا مات وإن اتصل به نسبه اتصالا مباشرا، كما إذا كان أبا للميت أو ولدا، فضلا عما إذا كان جدا له أو حفيدا أو أخا أو عما أو خالا من الرجال أو النساء أو أولادهم، ولا يرث الزوج العبد زوجته الحرة، ولا الزوجة المملوكة زوجها الحر، ولا ينتقل ميراث
(٢٦٣)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353