كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٦٢
السابق
وإذا قتل الولد أباه لم يحجب زوجة أبيه عن ربع التركة إذا لم يكن للأب المقتول ولد غيره، ولم يحجب أبا المقتول عما زاد عن السدس ولم يحجب أم المقتول عن ذلك إذا لم يكن لها حاجب آخر وهم الإخوة، وقد سبقت الإشارة منا إلى هذه الفروض في أوائل الكتاب.
[المسألة 43:] الدية التي تدفع لأولياء القتيل يكون لها حكم تركته، فتقضى منها ديونه إذا كان مدينا، وتؤدى منها وصاياه ويكون الباقي منها ومن التركة ميراثا للوارثين بعده، من غير فرق بين أن يكون قتله خطأ محضا أو خطأ يشبه العمد وقد دفعت الدية من أجل ذلك، وأن يكون قتله عمدا ثم صالح القاتل أولياء المقتول عن القصاص بالدية أو أخذت الدية لتعذر القصاص من الجاني بسبب موته أو هربه، وقد ذكرنا الحكم في المسألة الثانية والستين من كتاب الوصية.
[المسألة 44:] الدية بحكم مال المقتول كما قلنا، فيرثها ورثته جميعا غير الممنوعين من الإرث، وقد سبق التردد منا في إرث القاتل منها إذا كان القتل خطأ محضا أو خطأ يشبه العمد، وإن الأحوط الرجوع إلى المصالحة فيها.
والحكم المذكور شامل للزوج والزوجة، فيرث الباقي منهما من دية صاحبه المقتول، ويمنع من الإرث إذا كان قاتلا أو مشتركا في القتل وكان القتل عمدا وظلما، ويرجع إلى المصالحة إذا كان القتل خطأ أو يشبه العمد.
[المسألة 45:] يستثني من الحكم بميراث الدية من يتقرب بالأم على القول المشهور، فلا يرث منها على هذا القول الإخوة ولا الأخوات من الأم ولا أولادهم، ولا الجد والجدة للأم، ولا الأخوال والخالات، ولكن الظاهر اختصاص المنع من ذلك بالإخوة والأخوات من الأم كما هو ظاهر النصوص فلا يعم جميع من يتقرب بالأم.
[المسألة 46:] إذا قتل الشخص عمدا كان للورثة حق القصاص من القاتل، ولا
(٢٦٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353