كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
السابق
المسلم وإن كان واحدا ورثة الميت الكفار عن إرثه وإن كانوا أقرب إليه رحما على نهج ما ذكرناه في الكافر الأصلي سواء بسواء وكذلك إذا كان المسلم وارثا له بالولاء فيختص بإرثه دون أرحامه الكفرة وإذا لم يكن له وارث من المسلمين سوى الإمام (ع)، فالقول المشهور بين الأصحاب أن ميراثه يرجع إلى الإمام كما هو الحكم في المسلمين، ولم أقف لهذا القول على دليل يعتمد عليه، وظواهر الأدلة تقتضي أن للمرتد في ذلك حكم الكافر الأصلي سواء كان فطريا أم مليا، فيكون ميراثه في هذه الصورة لورثته من الكفار.
[المسألة 21:] إذا مات مسلم وخلف بعده وارثا مسلما ووارثا كافرا، ثم أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث فهنا صور تختلف أحكامها.
(الصورة الأولى): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت واحدا، وهو غير الإمام، وغير الزوجة، والحكم في هذه الصورة أن التركة بمجرد موت الميت تنتقل إلى الوارث المسلم الواحد، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت المورث لم يستحق من التركة نصيبا.
(الصورة الثانية): أن يكون الوارث المسلم الباقي بعد موت الميت هو إمام المسلمين، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد موت مورثه ورث المال بعد اسلامه ولم ينتقل إلى الإمام (ع).
(الصورة الثالثة): أن تكون وارثة الميت المسلمة هي زوجته وحدها، فإذا أسلم الكافر بعد موت الرجل وكان اسلامه قبل قسمة المال بين الزوجة والإمام، ورثت الزوجة نصيبها من التركة فإذا كان الوارث الذي أسلم ولدا أخذت الزوجة الثمن وإن لم يكن ولدا أخذت الربع، وورث المسلم الجديد بقية المال ولم تنتقل إلى الإمام، وإذا كان اسلامه بعد قسمة المال أو مقارنا لها نفذت القسمة ولم يستحق من التركة شيئا.
(الصورة الرابعة): أن يكون الوارث المسلم الذي خلفه الميت متعددا، فإذا أسلم الوارث الكافر بعد قسمة المال بين الوارث المسلمين نفذت القسمة بينهم واستحق كل واحد منهم نصيبه، ولم يستحق المسلم
(٢٥٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353