كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٥١
السابق
معها ولد ذكر ورثت النصف بالفرض كما قلنا وورثت الباقي بالرد، وكذلك البنتان، فإنهما ترثان بالفرض إذا لم يكن معهما ولد وارث، وفرضهما هو الثلثان ويرد عليهما الباقي يقتسمانه بالسوية، وإذا كان معهما ولد ورثتا بالقرابة وقسمت التركة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن هذا القسم أيضا الأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة، والحكم فيها هو الحكم في البنت الواحدة فترث من أخيها بالفرض إذا لم يكن معها أخ وارث وفرضها هو نصف التركة ويرد عليها الباقي، وترث منه بالقرابة إذا كان معها أخ وارث وتقسم التركة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخوات فالحال فيهن حال البنات، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الوارث.
[المسألة العاشرة:] ومن الورثة من يكون إرثه بالقرابة دائما وفي جميع الحالات، فليس له فرض محدد، ولا تزيد التركة معه على السهام فيأخذ منها بالرد، ومن هذا القسم الولد الذكر، والأولاد المجتمعون ذكورا، أو ذكورا وإناثا، والأخ الواحد إذا كان للأبوين أو للأب خاصة، والإخوة المجتمعون إذا كانوا كذلك وكانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا، والجد والأجداد المجتمعون، والأعمام والأخوال على ما يأتي بيانه في مواضعه إن شاء الله تعالى وهذا هو القسم الرابع من الوارث.
[المسألة 11:] ومن الورثة من يكون إرثه بالولاء خاصة، فليس له فرض محدد يرث به ولا قرابة بها ولا رد، والوارث في هذا القسم هو المعتق، وضامن الجريرة، والإمام، وإذا اتفق لأحدهم وجود قرابة يرث بها من الميت كما إذا كان المعتق أخا للميت أو عما أو ابن عم، ورثه بالقرابة ولا موضع معها للإرث بالولاء.
[المسألة 12:] لا يرث أهل الطبقة من النسب إذا وجد واحد من أهل الطبقة السابقة عليهم، فلا يرث أحد من الأجداد القريبين أو البعيدين، ولا أحد من
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353