كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٤١
السابق
نكلت ولم تلاعن الرجل أو أتت ببعض شهادات اللعان ونكلت عن اتمامه لزمها الحد، وهذا هو الحكم الثالث من أحكام اللعان.
[المسألة 62:] إذا نفى الرجل الولد عن نفسه فقال: إنه ليس ولدي، وادعت المرأة أن الولد منه، وتلاعنا لذلك عند الحاكم الشرعي كما ذكرنا، انتفى الولد عن الرجل فلا ينسب إليه، فلا يكون الرجل الملاعن له أبا، ولا يكون الطفل للرجل ابنا، ولا يرث أحدهما من الآخر إذا مات قبله، وانتفى النسب بين الولد ومن يتصل به بالأب، فلا يكون أبو الرجل له جدا ولا تكون أمه له جدة، ولا أخوه للطفل عما، ولا أخته عمة، ولا ولد الرجل له أخا ولا أختا، ولا يرث منهم إذا ماتوا قبله ولا يرثون منه إذا مات قبلهم.
وثبت النسب والتوارث بين الولد والأم ومن يتقرب بها، فأبوها جده وأمها جدته وأخوانها أخواله وخالاته، وأولاد المرأة من غير ذلك الرجل إخوانه لأمه وأخواته، وكذلك أولادها من ذلك الرجل فهم إخوانه لأمه وأخواته لها، وليسوا إخوانه لأبيه وأمه ويثبت التوارث بينه وبينهم على هذا النهج، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل ميراث ولد الملاعنة من كتاب الميراث، وهذا هو الحكم الرابع من أحكام اللعان.
[المسألة 63:] إذا لاعن الرجل المرأة لنفي الولد عن نفسه، ثم كذب لعانه واعترف بالولد أخذ باقراره، فإذا مات قبل الولد ورث الولد من تركته، ولا يرث هو من الولد إذا مات قبله، ولا يرث الولد من أقرباء الأب شيئا إذا مات أحدهم قبله ولا يرثون منه إذا مات قبلهم، وإذا كذب الرجل نفسه قبل أن يتم اللعان لم ينتف الولد منه ولم يكن للعان أثر.
[المسألة 64:] إذا لاعن الرجل امرأته لقذفها بالزنا ثم كذب نفسه بعد اللعان، لم يحد للقذف ولم يحل أن يتزوج بالمرأة أبدا، وإذا كذب نفسه قبل أن يتم اللعان لزمه حد القذف ولم تحرم عليه المرأة، بل ولم ينفسخ نكاحها.
(٢٤١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353