كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣١
السابق
المقدسة، كما إذا ذكر الأوصاف أو الأفعال التي لا يشاركه فيها غيره، فقال: والذي نفسي بيده، أو والذي بيده مقاليد الأشياء، أو والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أو وفالق الاصباح، وينعقد بالحلف بالأسماء التي لا تطلق على غيره، كالرحمن والأول ليس قبله شئ، وتراجع المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من كتاب الأيمان.
[المسألة 28:] يكفي في تحقق الايلاء أن يأتي باللفظ الدال عرفا على ترك العمل الخاص بين الرجل والمرأة، وإن لم يكن صريحا في ذلك، فإذا قال:
والله لا جامعت فلانة، أو لا مسستها، أو لا وطأتها، كفى ذلك في تحقق الايلاء، ويصح ذلك وإن لم يكن النطق باللغة العربية.
[المسألة 29:] يعتبر في الرجل المولي أن يكون بالغا وعاقلا ومختارا وقاصدا، فلا ينعقد الايلاء من غير البالغ ولا من غير العاقل، ولا من المكره غير المختار، ولا من الهازل أو الساهي أو السكران غير القاصد.
[المسألة 30:] إذا انعقد ايلاء الرجل من زوجته وامتنع بسبب ذلك عن وطئها، جاز للمرأة أن تصبر على ذلك وتنتظر، ولا تطالب الرجل بشئ، وجاز لها أن تطالبه فترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيحضر الرجل وينظره أربعة أشهر من حين رفع الشكوى إليه، ليختار في هذه المدة أما التكفير عن ايلائه والرجوع إلى زوجته، وأما الطلاق فإذا انقضت مدة التربص ولم يختر شيئا، أجبره الحاكم الشرعي على اختيار أحدهما، وإذا امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب ليكفر ويفئ إلى زوجته، أو يطلقها، أو يسجن أبدا، ولا يجبر على أحدهما معينا.
[المسألة 31:] إذا طلق الرجل زوجته بعد الايلاء منها، فإن كان الطلاق بائنا سقط حكم الايلاء كله، فليس للمرأة مطالبة الرجل بالوطء ولا المرافعة معه إلى الحاكم الشرعي بعد أن أصبح أجنبيا عنها، وإذا تزوجها بعقد جديد في العدة أو بعدها، جاز له وطؤها ولم يجب عليه التكفير.
(٢٣١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353