كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٢٩
السابق
والثانية لإرادة العود، ولا يكفيه على الأحوط إن لم يكن على الأقوى أن يتم صومه السابق عن إحدى الكفارتين، وإن صام الشهر الأول وابتدأ بالشهر الثاني، أو كان الوطء ليلا لا نهارا، وكذلك إذا كان فرض الرجل أن يطعم ستين مسكينا لعجزه عن الصيام، فأطعم بعض المساكين ووطأ المرأة المظاهر منها قبل أن يتم اطعام بقية العدد، فتجب عليه الكفارتان، ويلزمه أن يستأنف الكفارة التي حصل الوطء في أثنائها على الأحوط إن لم يكن الاستئناف هو الأقوى.
[المسألة 22:] تقدم في المسألة الثامنة عشرة من كتاب النكاح أنه لا يجوز للرجل أن يترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر، وإن ذلك حق من حقوقها الواجبة لها شرعا، ونتيجة لذلك: فإذا ظاهر الرجل من الزوجة وترك وطأها أربعة أشهر أو أكثر، ولم يكفر عن ظهاره ولم يطلقها، جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيره بين أن يكفر عن ظهاره ويفي بما يجب عليه لزوجته، وأن يطلقها، فإذا امتنع ضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين، ولا يجبره على أحدهما.
[المسألة 23:] أفتى جماعة من العلماء (قدس الله أرواحهم) بأن الرجل إذا ظاهر من زوجته جاز لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيره بين أن يكفر ويرجع إلى زوجته، وأن يطلقها ويؤجله ثلاثة أشهر للنظر في أمره، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على شئ منهما، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك، وظاهرهم ثبوت هذا الحكم وإن لم تنقض على المرأة مدة بعد المظاهرة منها، وقد وردت في المسألة رواية موثقة وهي غير وافية الدلالة على جميع ما ذكروه، فليس فيها حبس ولا تضييق، وفيها أن يوقف بعد ثلاثة أشهر ويسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها، والحكم من أجل ذلك مشكل.
(٢٢٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353