كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٢٤
السابق
كأمي، أنها بمنزلة أمه في المنزلة عنده، أو أنها كأمه في السن، أو شك في المقصود من قوله.
[المسألة الثالثة:] إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي، ونحوهن من المحرمات عليه في النسب، كان ذلك من الظهار وثبتت له أحكامه على الأقوى، وكذلك على الأحوط لزوما إذا شبه الزوجة بأحد أجزائهن غير الظهر وقصد به انشاء تحريمها على نفسه، فلا يترك الاحتياط بترتيب أحكام الظهار عليه، ولعل الأقرب الحاق محرمات المصاهرة بالمحرمات من النسب في الحكم المذكور، فإذا قال: هي علي كظهر زوجة أبي، أو كظهر أم زوجتي، أو كظهر فلانة ويعني زوجة ولده كان ذلك من الظهار، وإذا شبه الزوجة ببعض أجزائهن غير الظهر وقصد به انشاء التحريم فلا يترك الاحتياط باجراء أحكامه.
[المسألة الرابعة:] لا يتحقق الظهار إذا شبهت الزوجة زوجها مثل هذا التشبيه، فقالت له: أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر ولدي ولا يكون له أثر، وإن قصدت بذلك إنشاء تحريم الرجل على نفسها.
[المسألة الخامسة:] يشترط في وقوع الظهار أن يكون الزوج المظاهر بالغا، فلا تقع مظاهرته إذا كان صبيا، وأن يكون عاقلا فلا أثر لقوله إذا كان مجنونا، وأن يكون مختارا وقاصدا، فلا يقع الظهار بقوله إذا كان مكرها أو كان غافلا أو هازلا أو سكران، أو غاضبا غضبا يسلب منه القصد، وإذا ظاهر من زوجته وهو غاضب غضبا لا يسلب منه القصد أشكل الحكم فيه ولا يترك الاحتياط.
[المسألة السادسة:] يشترط في تحقق الظهار أن تكون المرأة في حال المظاهرة منها طاهرة من الحيض والنفاس وأن تكون في طهر لم يواقعها الرجل فيه على التفاصيل التي ذكرناها في الفصل الأول من كتاب الطلاق، فلا يقع الظهار إذا كانت المرأة في حال ايقاعه حائضا أو نفساء أو كانت في
(٢٢٤)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353