كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢١٨
السابق
للزوجين معا أن يد أبا لاصلاح الأمور بينهما بتحمل المصاعب وتخفيف المتاعب، وأن ينظرا إلى مستقبل الأسرة ومستقبل الأطفال، فيتحمل الرجل مصاعب زوجته ما وجد إلى ذلك سبيلا، ويلين لها ما تنكره من خشونة طبع أو سرعة غضب، أو غير ذلك مما تنكره من صفاته، ليسعد بذلك بيته، ويحسن مستقبله ومستقبل أطفاله وتتحمل المرأة ما تجده من صفات الرجل منافرا لها أو غير ملائم، ويسعيا لاصلاح الأمور جهدهما، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
فإذا أعيى الرجل أمر المرأة ولم تجد محاولاته نفعا طلقها من غير بذل طلاقا رجعيا، وإذا أعيى المرأة أمر الرجل ولم يثمر تحملها شيئا، صالحته باسقاط بعض ديونها أو حقوقها عنه، لا بعنوان الفدية، وطلقها من غير بذل، والله هو الحسيب الرقيب.
[المسألة 176:] المباراة قسم من أقسام الطلاق كما قلنا في أول هذا الفصل، ولذلك فيشترط في صحته كل أمر اشترطناه في صحة الطلاق، وقد ذكرناها جميعا في الفصل الأول والثاني من كتاب الطلاق، وأشرنا إليها في هذا الفصل أيضا، والمباراة قسم يتحد مع الخلع في أكثر الأحكام والقيود والشروط التي تعتبر فيه، ولذلك اغنانا ذكر هذه الأمور في الخلع عن إعادة ذكرها في المباراة، فيكون المهم هنا ذكر ما تختلف به المباراة عن الخلع من الأمور وما تنفرد به من الآثار.
[المسألة 177:] مورد طلاق المباراة هو أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه، ولا يعتبر فيه أن تصل الكراهة من الزوج أو من الزوجة إلى حد يخاف معه الوقوع في محرم، بل يكفي أن لا يسعدا في البقاء، وأن يتمنى أحدهما فراق الآخر، فإذا تكارها كذلك وبذلت المرأة للرجل فدية ليطلقها، صح له طلاقها على ما بذلت وكان طلاقها مباراة.
[المسألة 178:] لا يجوز في المباراة أن تكون الفدية المبذولة من المرأة أكثر من مهرها المسمى لها، فلا يحل للرجل أخذ ما زاد عليه. ويصح أن تكون مساوية
(٢١٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353