كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٠١
السابق
[المسألة 120:] إذا فقد الرجل وانقطعت أخباره عن أهله وزوجته، ولم يعلم أهو حي أم ميت، وكان له ولي يتولى الانفاق على الزوجة من مال الرجل، أو كان له ولي أو قريب أو متبرع ينفق عليها من مال نفسه في غيبة الرجل، وجب على المرأة أن تصبر وتنتظر حتى يأتي الله لها بالفرج، أو تعلم بوفاة الزوج أو بطلاقه إياها، وإذا لم يكن للرجل مال ولم تجد وليا أو متبرعا ينفق عليها، كان لها الخيار بين أن تصبر وتنتظر، وأن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتخبره بحالها، فإذا رفعت الأمر إليه، ضرب لها أجلا من ذلك اليوم إلى مدة أربع سنين، وفحص عن الرجل في المدة المذكورة في الجهات التي فقد فيها والتي يحتمل وجوده بها، فإن تبين له أن الرجل لا يزال حيا وجب عليها الصبر كما تقدم حتى يحصل لها العلم بالموت أو الطلاق، وإن تبين موت الرجل اعتدت المرأة عدة الوفاة، ثم تزوجت إن شاءت، وإن لم يتبين للحاكم الشرعي موت الرجل ولا حياته، فإن كان للرجل ولي قد فوض إليه أن يتولى عنه أموره أو يتصرف في شؤونه بالوكالة عنه، أمر الحاكم ذلك الولي المفوض بأن يطلق المرأة عن زوجها، وإذا امتنع عن الطلاق أجبره عليه، وإذا لم يمكن جبره أو لم يكن للرجل الغائب ولي مفوض كذلك، تولى الحاكم الشرعي طلاق المرأة، فإذا طلقها الولي أو الحاكم اعتدت من الرجل عدة الوفاة، فإذا تم الطلاق على الوجه الآنف ذكره وانقضت العدة جاز لها أن تتزوج من تشاء.
[المسألة 121:] الطلاق الذي يوقعه ولي المفقود أو الحاكم الشرعي على زوجة المفقود بعد أن يتم الأجل والفحص، طلاق رجعي، والمطلقة في أيام عدتها مطلقة رجعية، وإن كانت العدة بقدر عدة الوفاة، ولذلك فلا يجب على المرأة الحداد في أيام العدة، وتستحق المرأة النفقة من مال الرجل ما دامت في العدة كما تستحقها المطلقة الرجعية، وإذا ماتت المرأة في غضون العدة، وعلم أن الرجل كان حيا وقت موتها، ورث من مالها نصيب الزوج، وإذا مات الرجل وعلم أن موته كان في أيام العدة ورثت
(٢٠١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353