كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٥٩
السابق
على الانفاق وجبت نفقته على أبيه مع الانفراد، وكذلك إذا كان له ولد قادر على الانفاق عليه سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، فتجب على الولد نفقة أبيه مع أبيه.
وإذا كان له أب وولد موسران اشتركا في الانفاق عليه، وكذلك إذا كان له أبناء متعددون موسرون، فإنهم يشتركون في وجوب الانفاق عليه، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين. ويجوز لأحدهم أن ينفرد بنفقته مع التراضي.
[المسألة 462:] لا تجب نفقة الانسان العاجز عن نفقة نفسه على جده لأبيه مع وجود أبيه أو ابنه الذكر أو الأنثى إذا كانوا موسرين، وإذا لم يكن له أب ولا ولد، أو كانا غير قادرين على الانفاق عليه وجبت نفقته على جده لأبيه مع القدرة، ويكون مقدما على جد الأب لأبيه.
[المسألة 463:] قال المشهور من الفقهاء قدس الله أرواحهم: وهكذا يتصاعد الحكم بوجوب الانفاق على المعسر إلى الأقرب من الأجداد فالأقرب، وإلى الأقرب من الأحفاد فالأقرب، فإذا كان للمعسر ابن ابن موسر اشترك مع الجد للأب في النفقة، واختص بها مع الانفراد، وقدم على جد الأب، ويقدم الحفيد الذي يتقرب إلى المعسر بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان إليه بثلاث وسائط أو أكثر، ويشترك مع الحفيد والجد اللذين يتقربان مثله بواسطتين، وكذلك يقدم الجد الذي يتقرب بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان بثلاث وسائط أو أكثر، وعلى هذا النهج يجري في بقية المراتب والطبقات إذا اتفق وجود ذلك.
وقالوا أيضا: إذا كان للمعسر أب أو ولد ذكر أو أنثى أو جد لأب وإن علا، لم تجب نفقته على أمه وإن كانت موسرة، وإذا فقد كل أولئك أو كانوا غير قادرين على الانفاق وجبت النفقة على أمه إذا كانت قادرة. وإذا فقدت الأم أو كانت غير قادرة كانت نفقته على أبي الأم وأمها إذا كانا موجودين وقادرين على الانفاق وتشترك معهما أم الأب ويشترك معهم ولد الولد إذا كان موسرا، وإذا كان القادر على
(١٥٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353