كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٥١
السابق
لا، ويثبت بذلك نشوزها وتسقط به نفقتها كما تقدم، ولا يجب عليها أن تستأذن من الزوج في سائر الأفعال الأخرى، وإذا فعلت شيئا من ذلك بغير إذنه لم يكن محرما إذا لم يناف حق الاستمتاع.
[المسألة 434:] تجب على الرجل نفقة مطلقته الرجعية إلى أن تنقضي عدتها منه سواء كانت حاملا أم حائلا، إلا إذا كانت ممن لا نفقة لها كما إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فسقطت نفقتها بسبب ذلك ثم طلقت قبل أن تعود وتتوب من نشوزها، فلا تكون لها نفقة في هذه الحالة، وإذا رجعت وتابت ثبتت لها النفقة، وإن كانت توبتها ورجوعها بعد الطلاق، كما هو الحكم في غير المطلقة.
[المسألة 435:] يجب الانفاق على المطلقة البائنة إذا كانت حاملا من المطلق، فينفق عليها حتى تضع حملها، ولا تجب النفقة للمطلقة البائنة غير الحامل منه، ولا للبائنة بغير الطلاق، سواء كانت حاملا أم حائلا، ولا لذات العدة من النكاح المنقطع وإن كانت حاملا، ولا للمعتدة عدة الوفاة وإن كانت حاملا كذلك، فلا نفقة لها في تركة زوجها ولا في نصيب الجنين الذي في بطنها من الميراث.
[المسألة 436:] إذا ادعت المطلقة البائنة أنها حامل من المطلق لوجود بعض الأمارات التي تدل على الحمل بحسب العادة، وصدقها بعض النساء الثقاة الخبيرات في دعواها، دفعت إليها النفقة يوما بعد يوم حتى ينكشف أمرها، فإن استبان أنها حامل أتمت لها النفقة حتى تضع، وإذا تبين عدم حملها استعيد منها ما أخذت من النفقة، ومع الشك تؤخر النفقة حتى تنكشف الحال.
[المسألة 437:] الانفاق على الزوجة هو القيام بما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة ومسكن، وفراش للمنزل وأثاث، ووسائل إنارة، وفراش للنوم ودثار، ووسائل طبخ وأدوات، وأواني أكل وشرب، وآلات تنظيف
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353