كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٤٤
السابق
له من الشيطان الرجيم، ويستحب تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (ع) فيخلط الماء بشئ من التربة ويدخل إلى حنكه وهو أعلى داخل فمه.
[المسألة 404:] ينبغي أن يسمى الطفل الذكر عند ولادته محمدا إلى مدة سبعة أيام، ثم إن شاء الأب أو غيره أن يغير اسمه بعد ذلك وإن شاء أبقاه، ويستحب أن يختار له بعض الأسماء الحسنة وقد ورد عنهم (ع) إن ذلك من حقوق الولد على والده، ويستحب أن يختار له كنية، وإذا كان اسم الطفل محمدا فلا يكنه بأبي القاسم، ويستحب أن يحلق رأس الطفل في اليوم السابع من ولادته وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويستحب ختانه فيه.
[المسألة 405:] تستحب الوليمة عند ولادة المولود، ويجوز له أن يؤخر الوليمة عن يوم ولادته بأيام، وتستحب الوليمة أيضا عند الختان، وإذا ختن المولود في اليوم السابع أو قبله وأولم عند الختان بقصد امتثال الاستحباب للولادة وللختان معا فقد حصل الامتثال لهما.
[المسألة 406:] يجب ختان الولد الذكر، وإذا لم يختن حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه، بل ويجب على الأحوط أن لا يترك الولي ختان الصبي إلى ما بعد بلوغه، فإن أخره من غير عذر حتى بلغ الصبي عصى الولي بذلك على الأحوط، ووجب على الولد أن يختتن كما ذكرنا.
[المسألة 407:] إذا أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه أن يختن نفسه مهما بلغ من العمر وإن كان شيخا كبيرا وإذا أدركته المنية قبل ختانه سقط وجوب الختان بالموت، وأثم بالتأخير إذا كان عامدا بتركه في حياته.
[المسألة 408:] الختان واجب نفسي كما تقدمت الإشارة إليه، فيأثم المكلف الذكر إذا ترك نفسه غير مختون، وهو شرط في صحة الطواف، سواء كان
(١٤٤)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353