كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٣٠
السابق
[المسألة 362:] لا يصح أن يشترط الرجل أو المرأة في عقد النكاح ما يخالف الكتاب والسنة كما إذا اشترطت المرأة على الرجل أن يجعل الطلاق بيدها إذا شاءت، أو أن لا يمنعها من أن تخرج من بيته متى شاءت، أو أن لا يمنعها من صحبة من تريد من رجال ونساء، أو أن لا يجعل لزوجته الأخرى حظا في قسمة الليالي والمضاجعة أو لا يجعل للضرة نصيبا في النفقة أو ما يشبه ذلك، فإذا اشترطت المرأة أو الرجل في عقد النكاح شيئا من ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر. وإذا اشترطت المرأة عليه أن لا يتزوج عليها زوجة أو لا يتسرى بأمة مملوكة ففي صحة هذا الشرط اشكال، ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 363:] إذا شرطت المرأة على الرجل في عقد النكاح أن لا يفتضها، صح الشرط ولزم الزوج الوفاء به فلا يجوز له افتضاض بكارتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، وإذا أذنت له بعد ذلك به جاز له سواء كان زواجهما دائما أم منقطعا.
[المسألة 364:] لا يجوز لأحد الزوجين أن يشترط خيار فسخ النكاح لنفسه أو لغيره سواء كان النكاح دائما أم منقطعا، وإذا شرط ذلك بطل الشرط والمشهور بطلان العقد بذلك، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد إذا أراد الامساك، وبايقاع الطلاق أو هبة المدة إذا أراد الفراق.
[المسألة 365:] يجوز لكل من الزوجين أن يشترط لنفسه الخيار في المهر إذا كان العقد دائما ولا بد وإن تعين للخيار مدة معلومة، فإذا فسخ المهر المسمى بينهما ودخل الزوج بالمرأة قبل ذلك أو بعده وجب عليه أن يدفع للمرأة مهر المثل سواء كان أكثر من المسمى أم أقل، فإذا دخل بها وقد دفع إليها المهر المسمى استرد الزائد منه إذا كان أكثر من مهر المثل وأتمه إذا كان أقل. وإذا طلق الزوجة قبل الدخول بها وجبت لها المتعة،
(١٣٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353