كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
السابق
القلة بما شاءت ما لم يخرج عن كونه مالا، ونفذ حكمها في طرف الكثرة ما لم تتجاوز به عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم من الفضة.
وإذا طلقها الزوج قبل الدخول بها وقبل أن يعين من له الحكم مقدار الصداق، ألزم بالحكم والتعيين ويكون للمرأة نصف ما يعين، وإذا كان الحكم للمرأة لم ينفذ حكمها في ما تجاوز مهر السنة كما تقدم.
وإذا مات من له الحكم منهما قبل أن يعين مقدار الصداق كان للمرأة مهر المثل إذا كان موته بعد الدخول، وثبتت لها المتعة التي تقدم بيانها إذا كان الموت قبل الدخول، وورث الباقي من الزوجين صاحبه.
[المسألة 349:] إذا تم عقد المرأة على الرجل ملكت المهر كله عاجله وآجله، وجاز لها أن تتصرف فيه بما شاءت ولا تستقر ملكيتها لجميع المهر إلا بالدخول بها، فإذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها عاد إليه نصف الصداق، وكذلك إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول عاد إلى الزوج نصف الصداق على الأقوى.
وتستقر ملكية المرأة لجميع المهر بالدخول بها مطلقا، سواء أدخل قبلا أو دبرا وسواء أنزل أم لم ينزل، ولا تكفي الخلوة بينهما وارخاء الستر.
[المسألة 350:] تملك المرأة نماء صداقها كله بمجرد العقد عليها كما تملك الأصل سواء كان النماء متصلا أم منفصلا فإذا كان الصداق دارا أو عقارا كانت منفعتهما للمرأة خاصة وإذا آجرتهما قبل الدخول كان بدل الإجارة ملكا لها، وإذا كان الصداق نخيلا أو شجرا، ملكت ما يتجدد بعد العقد من ثمره ونمائه، وإذا كان حيوانا أو عبدا مملوكا ملكت ما يتجدد من نتاجه كالولد واللبن والكسب والخدمة، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول رجع بنصف الأصل ولم يرجع بشئ من النماء، نعم، إذا أصدقها حيوانا حاملا أو شجرا مثمرا بحيث كان حمل الحيوان وثمر الشجر بعضا من الصداق المسمى ثم طلقها ولم يدخل بها رجع عليها بنصف الجميع من الأصل والنماء المذكور.
(١٢٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353