كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٢٠
السابق
[المسألة 333:] الصورة الثالثة أن يكون نكاح الرجل للمرأة بإذن مولاها أو بإجازته بعد العقد، وأن يكون ممن يباح له الزواج بالأمة لوجود الشرطين المذكورين، فيكون النكاح صحيحا وإن ثبت للزوج خيار الفسخ من حيث التدليس.
فإذا فسخ الزوج العقد قبل دخوله بالمرأة لم تستحق من المهر شيئا، ولا عدة عليها وإذا فسخ العقد بعد دخوله بها دفع الزوج المهر ويكون لمولاها، ثم يرجع الزوج بالمهر الذي دفعه على من دلسها إذا كان هو غيرها وغير مولاها.
وإذا كانت هي التي دلست نفسها رجع الزوج بالمهر عليها واتبعت به بعد عتقها، وإذا كان المدلس هو مولاها لم يستحق من المهر شيئا، بل قد يحكم بحرية الأمة أخذا له باقراره بحريتها، وإذا حكم بحريتها لذلك لا يكون للزوج خيار الفسخ لثبوت كونها حرة، تكون هي المستحقة للمهر، والمسألة في هذا الفرض لا تخلو من اشكال.
[المسألة 334:] إذا تزوجت المرأة رجلا وشرط لها في عقد النكاح أنه حر غير مملوك، أو وصف لها في العقد بذلك، أو ذكرت له صفة الحرية قبل العقد حتى تسالم عليها الجانبان وبني عليها العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه عبد مملوك، فإن كان تزويجه بالمرأة بغير إذن سابق على العقد من مولاه ولا إجازة لاحقة كان العقد باطلا، ولا مهر للمرأة إذا تبين ذلك قبل الدخول بها، ويثبت لها مهر المثل إذا تبين ذلك بعد الدخول بها، ويتبع به بعد العتق، وإذا كان تزويجه بالمرأة بإذن مولاه أو بإجازته كان التزويج صحيحا، وثبت للمرأة خيار الفسخ، فإذا فسخت العقد قبل الدخول فلا مهر لها، وإذا فسخته بعد الدخول كان لها المهر المسمى، وقد تعرضنا في تعليقنا على المسألة الثالثة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب العروة الوثقى لبيان أن المهر يكون في ذمة العبد أو في ذمة مولاه فليرجع إليه من يطلب بيان ذلك.
(١٢٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353