كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠٩
السابق
لمده هذا التزويج، وللاعتداد منه، والأحوط للرجل المعقود له أن لا يتمتع أخت المعقودة قبل حضور أجلها وإن كان الوقت يتسع لمدة التزويج بالأخت ولعدتها، وأحوط من ذلك كله أن لا تعقد المتمتع بها نفسها على رجل آخر قبل أن تنقضي مدة الأول والعدة منه، وإن كان أجل العقد الثاني متأخر عن ذلك.
[المسألة 297:] لا يصح أن يجعل الأجل في عقد المتعة مقدرا بالوطء، مرة واحدة أو مرتين مثلا، فإنه أمد غير محدود فإذا جعل الزوجان ذلك أجلا لنكاحهما بطل عقدهما متعة وانعقد دائما على الأقوى، وإذا عقد الرجل على المرأة إلى أجل معين واشترطا في العقد أن يطأها في الأمد كله مرة واحدة أو مرتين مثلا، صح عقدهما ووجب عليهما الوفاء بالشرط، فلا يجوز له أن يطأها أكثر من ذلك وإن كان الأجل باقيا، وإذا أذنت به جاز له ذلك.
[المسألة 298:] يجوز للمرأة أن تشترط في العقد لنفسها ما تشاء إذا كان الشرط سائغا ولا ينافي مقتضى العقد ويصح للرجل ذلك أيضا فإذا وقع عليه الايجاب والقبول وجب الوفاء به، فإذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يكون الاتيان ليلا فحسب أو أن يكون نهارا وجب على صاحبه الوفاء بالشرط، فلا يجوز له الاتيان في غير ما شرط، وإذا أذن المشروط له فأسقط حقه جاز الاتيان مطلقا، وسيأتي مزيد بيان للشروط التي تقع في عقد النكاح في فصل المهر والشروط إن شاء الله تعالى.
[المسألة 299:] إذا حملت المرأة المتمتع بها لحق الولد شرعا بالرجل المتمتع، وإن عزل ماءه عن المرأة عند جماعها، فإن الماء قد يسبق من غير تنبه، ولا يجوز للرجل أن ينفي الولد عن نفسه إلا مع القطع بانتفائه عنه، وإذا نفاه عن نفسه انتفى عنه في الظاهر من غير حاجة إلى لعان مع المرأة كما في الزوجة في العقد الدائم، إلا أن يعلم أنه قد نفى الولد عن نفسه وهو يحتمل أنه ولده، فيلحق به الولد ولا يلتفت إلى نفيه.
(١٠٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353