كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠٢
السابق
كان مرض الزوج الذي عقد فيه المرأة من الأمراض الطويلة التي تستمر سنين، فإذا مات الزوج ولم يدخل بها أو ماتت هي قبله وقبل الدخول فلا يترك الاحتياط بالتصالح بين الورثة وبين الطرف الباقي منهما من حيث المهر ومن حيث الميراث وخصوصا في الأمراض التي يكون الابتلاء بها أدوارا.
[المسألة 276:] يجوز للمرأة الخلية من الزوج ومن العدة أن تزوج نفسها وإن كانت مريضة وفي مرض الموت، وإذا عقدت نفسها في مرض الموت، صح نكاحها وثبت التوارث بينها وبين الزوج إذا ماتت هي أو مات الزوج، سواء كان ذلك قبل الدخول بها أم بعده، وإذا كان موتها أو موت زوجها قبل الدخول استحقت عليه نصف المهر على الأقوى.
[المسألة 277:] يجوز للرجل أن يعرض بالخطبة للمرأة صاحبة العدة من غيره، إذا كانت ممن يجوز له أن يتزوج بها بعد العدة كالمعتدة للوفاة والمعتدة من الطلاق البائن، إذا قال في تعريضه بها قولا معروفا، ليس فيه إشارة إلى ما يقبح أو يخالف الأدب الذي من أجله شرعت العدة للمرأة، ولم يعزم عقدة النكاح حتى تنقضي العدة ويبلغ الكتاب أجله.
وأما المعتدة البائنة من الرجل نفسه، فيجوز له التعريض بل والتصريح بخطبتها لنفسه ليتزوجها بعد العدة أو فيها إلا أن تكون محرمة عليه أبدا، أو تكون محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو يكون قد تزوج بعد طلاقها بائنا بأختها، فلا يجوز له ذلك على الأقوى في بعض الصور المذكورة وعلى الأحوط في بعضها وأما ذات العدة الرجعية فهي بالإضافة إلى المطلق نفسه بحكم الزوج فلا يمنع من التعريض ولا التصريح بخطبتها ليتزوج بها بعد العدة كما لا يمنع من الرجعة بها في أثناء العدة، وهي بالإضافة إلى الرجال الآخرين بحكم ذات البعل، فلا يجوز لأحد منهم التعريض على الأحوط ولا يجوز له التصريح بخطبتها وإن لم يعزم عقد النكاح في أثناء العدة.
(١٠٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353