كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٠١
السابق
العقد أم كان متجددا بعده، ولا يثبت للزوجة بذلك خيار الفسخ، لا بنفسها ولا بمراجعة الحاكم الشرعي.
نعم إذا زوج الصبية الصغيرة أبوها أو جدها، وكان الزوج غير قادر على الانفاق عليها كان هذا العقد فضوليا، لوجود المفسدة في تزويجها كذلك، فلا تثبت له الولاية عليه، وتكون صحة العقد موقوفة على اختيار البنت المعقودة بعد بلوغها وكمالها، فإذا أجازته صح ونفذ وإذا ردته بطل، إلا إذا كان الولي قد لاحظ في تزويج البنت من ذلك الرجل المعين وجود مصلحة مهمة تغلب على تلك المفسدة، فيصح العقد لذلك ولا يكون للصبية رده بعد كمالها.
[المسألة 273:] إذا عقد الانسان لنفسه على امرأة وهو مريض، مرضا كان سببا لموته في ما بعد، كانت صحة عقده هذا مشروطة بدخوله في الزوجة المعقودة، فإذا هو دخل بها قبل موته كان ذلك كاشفا عن صحة العقد فتترتب عليه جميع آثار التزويج الصحيح، فيثبت لها المهر الذي سماه لها بالعقد، وتجب لها النفقة منذ يوم تمكين المرأة له من الدخول وترثه إذا مات بعد ذلك، ويرثها هو إذا ماتت قبله، وإذا هو لم يدخل بها بعد العقد حتى مات كشف ذلك عن بطلان العقد من أصله، فلا مهر لها ولا نفقة ولا ميراث، وإذا ماتت المرأة في مرضه قبل أن يدخل بها، فلا ميراث للزوج منها، ولا مهر، ولا أثر للاستمتاعات الأخرى بها إذا استمتع بها في مرضه من تقبيل وملامسة بشهوة من غير دخول.
[المسألة 274:] إذا عقد له على المرأة وهو مريض، ثم برئ من ذلك المرض، ثم مات قبل أن يدخل بالمرأة بمرض آخر أو بقتل ونحوه ثبت النكاح والميراث، واستحقت نصف المهر على الأقوى، وكذلك الحكم إذا ماتت الزوجة قبل الزوج في هذا الفرض وقبل الدخول، فيرثها الزوج ويثبت لها نصف المهر.
[المسألة 275:] يشكل الحكم الذي ذكرناه في المسألة المائتين والثالثة والسبعين إذا
(١٠١)
التالي
الاولى ١
٣٦٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 3
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 14
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 21
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 36
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 50
6 السبب الأول - النسب 50
7 السبب الثاني - الرضاع 53
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 69
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 86
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 89
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 93
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 96
13 مسائل متفرقة 97
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 101
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 109
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 120
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 129
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 131
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 137
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 141
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 147
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 154
23 كتاب الطلاق 161
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 162
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 171
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 177
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 183
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 195
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 203
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 206
31 كتاب الظهار وتوابعه 218
32 الفصل الأول - في الظهار 219
33 الفصل الثاني - في الايلاء 226
34 الفصل الثالث - في اللعان 229
35 كتاب الميراث 239
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 240
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 248
38 الفصل الثالث - في الحجب 262
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 270
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 278
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 290
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 308
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 318
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 325
45 القسم الأول - ولاء العتق 326
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 329
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 332
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 333
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 333
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 337
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 339
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 343
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 349
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 353