كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٩٤
السابق
إذا علم المستعير بأن العين التي أعارها له المعير مغصوبة من مالكها الحقيقي وجب عليه أن يرد العين إلى مالكها المغصوبة منه، إذا كانت العين لا تزال باقية في يده، وإن كان جاهلا بالغصب في وقت العارية، ولم يعلم به إلا بعد انقضاء المدة، ولا يجوز له أن يردها إلى الغاصب الذي أعاره إياها، ولا تبرأ ذمته من عهدة العين إذا دفعها إليه.
(المسألة 37):
إذا أنشئت العارية بين مالك العين والمستعير على الوجه المطلوب، وقبض المستعير العين كانت العين أمانة بيده، وقد ذكرنا هذا من قبل، فإذا طلب المالك من المستعير أن يرد إليه عينه المستعارة فأنكرها المستعير، أو أنكر العارية كان خائنا وبطلت أمانته، فإذا تلفت العين بعد ذلك في يده، أو سرقت، أو طرأ عليها نقص أو عيب كان ضامنا لما حدث، ولم يترتب عليه حكم الأمين.
(المسألة 38):
إذا استعار الرجل دابة أو سيارة ليسافر بها إلى موضع معين، فتجاوز ذلك الموضع في سفره بها كان متعديا، فيلزمه ضمان العين المستعارة إذا تلفت أو عابت بذلك ويلزمه دفع أجرة المثل لمالكها لما زاد من المسافة على الموضع المعين، ولا يزول عنه هذا الضمان إذا رجع بالدابة أو السيارة إلى الموضع المعين المأذون فيه ولا تلزمه أجرة المثل للسفر بها إلى الموضع المعين المأذون فيه قبل التعدي.
(المسألة 39):
إذا طلب مالك العين من المستعير أن يرد إليه العين، فادعى المستعير أن العين قد تلفت أو سرقت صدق قوله مع يمينه، ولم يثبت عليه ضمان، لأنه أمين
(٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405