كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٧٧
السابق
فلا تصح إعارة العين إذا كانت مما لا يمكن الانتفاع إلا باتلاف عينها كالطعومات والمشروبات، وكالصابون مثلا وكالحطب والنفط والغاز مما لا ينتفع به إلا باشعاله وحرقه ووقده ولا تصح إعارة العين إذا كانت المنفعة التي يمكن استيفاؤها منها غير محللة في الاسلام، ومن أمثلة ذلك: آلات اللهو وآلات الحرام وقد فصلنا ذكر ذلك في المسألة الحادية عشرة من كتاب التجارة، ومن أمثلته أيضا:
أواني الذهب والفضة على ما هو الأحوط من المنع لزوما عن الانتفاع بها مطلقا وقد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة عشرة من الكتاب المذكور.
(المسألة العاشرة):
تجوز إعارة الفحول من الحيوان: الإبل والبقر والغنم وغيرها من أنواع الحيوان وأصنافه للانتفاع بها في ضراب الإناث منه، وتجوز إعارة الكلاب للانتفاع بها في الصيد والحراسة في المنزل أو في البستان أو مع الغنم، وتجوز إعارة الهرة لقتل الفأر ونحوه.
وتجوز إعارة الشاة والمعزاة والبقرة والناقة لينتفع المستعير بلبنها وصوفها ووبرها، وتجوز إعارة البئر للاستقاء من مائها، بل وتجوز إعارة النخلة والشجرة للانتفاع بثمرها، وإن كانت هذه المنافع أعيانا، وكان الانتفاع بها باذهاب عينها فإن العين المستعارة باقية وإن ذهبت المنفعة.
(المسألة 11):
تصح إعارة العبد المملوك أو الجارية المملوكة لينتفع بها المستعير في خدمة وحراسة ونحوهما، ولا تصح إعارة الجارية للانتفاع بها في استمتاع فإن الاستمتاع بالأمة لا يجوز للرجل في الاسلام إلا بالزواج بها أو بتملكها ملك يمين
(٧٧)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405