كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٧٥
السابق
ولا يصح للصبي أن يستعير لنفسه إلا إذا كان مميزا وأذن له وليه بذلك، مع وجود المصلحة له بها، ولا تصح استعارة المجنون لنفسه وإن أذن له وليه بالاستعارة، لأنه مسلوب العبارة فلا يترب على قوله أثر.
(المسألة السادسة):
يشترط في صحة العارية أن يكون الشخص المستعير أهلا للتسلط على العين المستعارة والانتفاع بها في نظر أهل العرف، وفي حكم الاسلام، فلا تصح العارية إذا كان آخذها ليس أهلا لذلك، كالعامي القليل المعرفة يستعير بعض الكتب الدقيقة في العلوم والفلسفات، أو يستعير بعض الأجهزة العلمية التي لا يمكنه استعمالها والإفادة منها.
ومن أمثلة هذه المسألة أن يستعير الكافر مصحفا أو عبدا مملوكا مسلما فلا تصح هذه العارية لأن الكافر ليس أهلا للتسلط على المصحف، ولا على المملوك المسلم والانتفاع بهما في حكم الاسلام، ومن أمثلتها أن يستعير المحرم بالحج أو بالعمرة صيدا بريا من أحد، فلا تصح استعارته فإن المحرم لا يجوز له التصرف ولا الانتفاع بصيد البر في حكم الشريعة ما دام محرما، سواء كان من أعاره الصيد محرما أم محلا.
(المسألة السابعة):
يعتبر في صحة العارية أن يكون الشخص الذي يجري معه عقد العارية معينا، فلا تصح إذا أجريت لشخص مردد بين اثنين أو أكثر، فيقول مالك العين لزيد وعمرو: أعرت داري لأحدكما، أو يقول: أعرت هذه العين لأحد هذين الشخصين، أو لأحد هؤلاء الرجال، فلا تصح عاريته، سواء قبلوا جميعا منه العقد
(٧٥)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405