كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٧٢
السابق
والراحة، وأكثر من ذلك وضوحا ما يقدمه إلى الضيف أو الصديق أو القريب من المآكل والمشارب، فلا يعد ذلك من العارية للانتفاع به في أنظار أهل العرف. وإنما هو إباحة له بغير عوض.
نعم، قد يحتاج الضيف أو الصديق في دار الرجل إلى ابدال بعض الملابس أو الأحذية ونحو ذلك، فإذا دفع صاحب الدار إليه ذلك لينتفع به كان من العارية عرفا وإن دفعه إليه بقصد التكريم.
(المسألة الثانية):
العارية عقد من العقود بين المعير صاحب المال والمستعير، فلا بد فيها من الايجاب والقبول كسائر العقود، ويكفي في الايجاب أن ينشأ بأي لفظ يدل على المعنى الذي بيناه دلالة ظاهرة يفهمها أهل اللسان، ومن أمثلة ذلك: أن يقول المالك لصاحبه: أعرتك داري هذه لتسكنها أيام إقامتك في البلد، أو يقول له:
أحمل إلى بيتك هذه المبردة أو هذه الثلاجة لتنتفع بها في أيام الصيف من هذا العام أو يقول له: خذ هذا الكتاب لتقرأه أو هذا الثوب لتلبسه، أو يقول له: انتفع بهذه الأمة لتقوم بخدمتك أيام إقامتك هنا.
ويكفي في القبول كذلك أي لفظ يكون دالا على الرضا بأخذ العين المعارة والانتفاع بمنافعها، فيقول المستعير للموجب بعد ايجابه: قبلت أو رضيت، أو يقول له: أشكر لك هذا التفضل، ويكفي فيه أن بأخذ العين المعارة بقصد انشاء الرضا بالعارية، ويصح انشاء الايجاب والقبول كليهما بالمعاطاة من الجانبين فيدفع المالك إلى صاحبه الثوب أو الكتاب أو المتاع بقصد انشاء العارية، ويأخذه القابل منه، ويستعمله في حوائجه بقصد القبول وانشاء الرضا بها.
(٧٢)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405