كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٥٩
السابق
(المسألة 27):
إذا قال الرجل: من رد لي سيارتي المفقودة من كربلاء فله عندي مائة دينار واتفق للعامل أن وجد السيارة في موضع دون تلك المسافة، فردها من ذلك الموضع، فقد يعلم أو يظهر من القرائن الموجودة: أن مراد الجاعل أن ترد السيارة المسروقة إليه من أي مكان اتفق وجودها فيه، وقد جعل العوض لمن ردها إليه من أي مكان أو مسافة كانت، وإنما ذكر كربلاء أو بغداد مثلا لأنه يعتقد أو يظن أن السيارة توجد في ذلك البلد، ولا ينبغي الريب أن العامل في هذه الصورة يستحق على الجاعل جميع العوض الذي سماه، ولا ينقص منه شئ بسبب نقص المسافة.
وقد يعلم أو يظهر من القرائن: إن الجاعل قد جعل العوض المعين لمن رد السيارة من المسافة المذكورة في الجعالة، وإن لأجزاء المسافة قسطا من العوض وإذا قصرت المسافة نقص العوض، فإذا رد العامل السيارة المسروقة من بعض المسافة فإنما يستحق من العوض المسمى بمقدار عمله وسفره في الطلب والرد ولا يستحق الباقي، فإذا ردها إليه من ربع المسافة دفع إليه ربع الجعل خاصة، وإذا ردها من ثلث المسافة دفع إليه الثلث.
وقد يعلم أو يظهر من القرائن أن الجعالة مقيدة لمن رد السيارة من كربلاء ولا تشمل من ردها من غير البلد المذكور، فإذا رد العامل السيارة من بعض المسافة لم يستحق من العوض المسمى شيئا، وثبتت له أجرة المثل لما أتى به من العمل وإن لم يعلم ولم يظهر من القرائن شئ من ذلك، ودار الأمر في أن العامل استحق الأقل أو الأكثر دفع الجاعل إليه الأقل، والأحوط الرجوع إلى المصالحة بينهما
(٥٩)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405