كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٥٦
السابق
يجري له عملية جراحية في عينه، أو في بعض أجهزته الأخرى، أو في أحد أعضائه، فلا يجوز للطبيب أن يترك العمل بعد أن يبتدئ به، لما في ذلك من الضرر الكبير على المريض، وإذا هو ترك العمل بعد أن ابتدأ به لم يستحق عوضا ولا أجرة مثل لما أتى به من أبعاض العمل ومقدماته، فإن الجعالة كما فرضنا إنما وقعت على أن يتم العمل إلى نهايته، وإذا كان رجوع العامل أو الطبيب أو الجراح في الأثناء سببا لتلف شئ، أو حدوث عيب، أو نقص في عضو من أعضاء المريض أو خلل أو تعطيل في جهاز من أجهزته، كان العامل ضامنا له.
(المسألة 23):
إذا قال الجاعل: من رد على مالي المفقود دفعت إليه كذا من المال، فرد شخص إليه عين ماله، فإنما يستحق هذا الراد على الجاعل العوض، إذا كان في رد ذلك المال إلى صاحبه كلفة ومؤنة يعد الرد بسببهما عملا في نظر أهل العرف، كما في رد الدابة الضالة والعبد الآبق والسيارة المفقودة ونحوها، وإذا كان رد ذلك المال إلى صاحبه لا يحتوي على كلفة، ولا يفتقر إلى مؤنة وجهد، ولم يعد في نظر أهل العرف عملا، فلا يستحق الراد عليه عوضا، كما إذا وجد في المكان أو في الطريق محفظة نقوده، فأخذها وردها إلى صاحبها من غير طلب ولا تعب أو بذل جهد.
وإذا اتفق أن المال المذكور بيد غاصب وسمع بالجعالة على رده من مالك المال، فرده إلى الجاعل لم يستحق على رده إليه عوضا، وإن كان رده إليه يستوجب كلفة ومؤنة، ويعد من أجل ذلك عملا في نظر أهل العرف، لأن رد المال المغصوب إلى مالكه واجب على الغاصب، ويجب عليه أن يتحمل الكلفة والمؤنة
(٥٦)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405