كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤٦
السابق
العوض المجعول، وإذا استناب العامل الجنب أو الحائض أحدا سواه فكنس المسجد أو المشهد بالنيابة عنه استحق العامل العوض على الفعل كذلك لأن الجاعل لم يشترط عليه المباشرة.
(المسألة الثامنة):
يعتبر في الجعالة أن يكون العمل الذي تكون عليه المعاملة والعوض المجعول فيها معلومين في الجملة، ولكن اعتبار العلم بهما في الجعالة ليس على الوجه المعتبر في العلم بالعوضين في البيع والإجارة ونحوهما بحيث لا يدخلها غرر، أو تكون فيها جهالة كما فصلناه في مباحث تلك المعاملات.
والمعتبر في الجعالة من العلم بالعمل المقصود أن يعلم بمقدار يمكن للعامل أن يتوجه نحوه، ويتصدى للاتيان به ولا يكون مسلوب القدرة عليه، ولا يضر في الجعالة الجهل به إذا لم يبلغ هذه الدرجة، فتصح الجعالة إذا قال الجاعل من وجد لي سيارتي المسروقة مني دفعت له مائة دينار مثلا، وإن لم يدر العامل في أي بلد يجد السيارة، أو أي موضع، وكم يكون بينه وبينها من المسافة، وكم يحتاج من المدة في طلبها وما يلاقي من المصاعب في البحث عنها والعثور عليها.
وكذلك إذا قال: من طلب قريبي زيدا المفقود مني دفعت له كذا دينارا، أو قال: من طلب زيدا المفقود أو عبدي الآبق على نحو الترديد بينهما فله على كذا من المال، فتصح الجعالة ويتوجه العامل في طلب الشخص المردد بين الرجلين، سواء كان مقدار العوض الذي جعله لذلك متحدا أم مختلفا.
ولا تصح الجعالة إذا كان العمل مجهولا مطلقا، كما إذا قال الجاعل: من وجد شيئا قد ضاع مني فله عندي كذا ولم يعين الشئ الضائع منه ليمكن للعامل
(٤٦)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405