كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤١٩
السابق
وعليه أن يدفع الميراث كله للوارث الذي أقر به، لأنه أولى به كما قال.
وإذا أقر الوارث الواحد بوارث آخر يساويه في الاستحقاق، وفي مقدار النصيب، فعليه أن يقتسم تركة الميت معه بالمساواة، ومثال ذلك: أن يقر أخو الميت في المثال السابق بأخ ثان له وللميت، فإذا كان الميت قد ترك مأة دينار اقتسمها أخوه الأول الوارث مع الثاني الذي أقر به، فلكل واحد منهما خمسون دينارا، وإذا أقر بأخت له وللميت اقتسم التركة معها بالمثالثة، فدفع لها ثلثا وأخذ ثلثين.
(المسألة 49):
إذا كان الوارث الوحيد ظاهرا هو عم الميت مثلا، ولما دفعت إليه تركة الميت قال هذا زيد وهو أخو الميت فهو أدنى قرابة للميت وأولى مني بميراثه، ثم قال هذا خالد وهو ولد الميت أو هو ولد ولده، وهو أولى بميراثه مني ومن أخيه، أخذ العم بالاقرارين كليهما فعليه أن يدفع التركة نفسها لزيد أخي الميت بسبب اقراره الأول، ويدفع لخالد ابن الميت مثل التركة، إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بسبب اقراره الثاني.
وإذا كان زيد أخو الميت قد صدق العم في اقراره بالولد دفع المال إلى الولد ولا شئ لزيد على العم بسبب اقراره الأول له.
وإذا دفعت تركة الميت لعمه في المثال الذي ذكرناه لأنه وارثه الوحيد ظاهرا، فأقر العم بزيد أخي الميت، وقال: هو أولى مني بالإرث، ولما أخبر زيد بذلك قال الأخ: هذا خالد ولد الميت، فهو أولى بميراث أبيه مني ومن عمه، دفع المال إلى الولد ولا شئ على العم.
(المسألة 50):
إذا أقر الانسان لأحد بأن له في ذمته مائة دينار مثلا أخذ باقراره، ولزمه أن
(٤١٩)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405