كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
السابق
الأمر الثالث: أن لا يكون للرجل المقر بالطفل منازع في نسبه، ومثال ذلك أن يدعي شخص آخر نسب الطفل إليه أيضا فيقر به كما أقر به الأول، أو يدعي هذا الشخص الآخر عدم صحة نسب الأول وكذبه في اقراره، فيكون المورد من التنازع بين الرجلين، فلا يسمع اقرار المقر، ويلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليحل الخصام ويفصل النزاع.
ولا يشترط في صحة الاقرار بالصبي وثبوت نسبه به أن يصدق الصبي قول المقر وإن كان مميزا أو مراهقا ولا يشترط كذلك أن يصدقه ويعترف بأبوته بعد البلوغ، وإذا أقر الرجل بالصبي وتمت الشروط المذكورة وثبت النسب بينهما بموجب ذلك، ثم أنكر الصبي النسب بعد أن بلغ الحلم لم يسمع منه انكاره.
(المسألة 41):
إذا أقر الرجل بنسب ولد كبير قد بلغ الحلم أو تجاوز البلوغ، ولم يكن قد أقر به في طفولته على الوجه المتقدم، فقال عن الولد الكبير: هذا ولد شرعي لي، أو قال:
هو صحيح النسب لي أو قال ولدت هذا أمة على فراشي، وقد اجتمعت في اقراره به جميع الشروط التي ذكرناها لم يلحق الولد بنسب المقر حتى يصدقه الولد ويقر بنسبه إليه ويعترف بأبوته، فإذا أقر الطرفان كذلك مع اجتماع الشرائط المتقدمة فيهما يثبت النسب بينهما وثبتت أحكامه وآثاره لهما ولجميع أصول النسب وفروعه على النهج الذي فصلناه في الولد الصغير.
وكذلك إذا ابتدأ الولد فأقر بنسبه للرجل، وقال: إنه أبي الشرعي وقد ولدتني أمي على فراشه، وصدق الرجل اقراره، واعترف به على الوجه السابق بيانه واجتمعت الشروط في الجانبين، فيثبت النسب، ويعم وتترتب اللوازم والأحكام لهما، ولجميع أصول النسب وفروعه.
(٤١٥)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405