كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤١٠
السابق
ومن الأمثلة المعروفة للمسألة بين الفقهاء أن يقول الرجل: إن لزيد عندي وديعة من المال، ثم يقول بعده: وقد تلفت الوديعة في يدي، فيثبت بهذا القول اقرار الرجل لزيد بالوديعة، ولا يبطل هذا الاقرار باخبار الرجل بأن الوديعة قد تلفت، فإن قوله له عندي وديعة نام الدلالة والظهور في أن الوديعة عنده، ولم تزل، ولو أنها تلفت لم تكن عنده، فيؤخذ باقراره، ويلزم بدفع الوديعة لزيد أو يثبت تلفها بحجة شرعية مقبولة.
ولو أنه قال: كانت لزيد عندي وديعة، ثم قال وقد تلفت الوديعة في يدي صح قوله الثاني وقوله الأول، ولم يكن تناف بين القولين، وكان قوله يشتمل على اقرار منه بالوديعة ودعوى منه بتلفها، فيثبت اقراره ويؤخذ به، وعلى المقر والمقر له إذا أحبا أن يرجعا إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما دعوى تلف الوديعة أو يرجعا إلى المصالحة بينهما.
ومن الأمثلة المعروفة للمسألة، أن يقول الرجل: يملك فلان عندي عشرة دنانير، ثم يقول: لا بل تسعة، فلا يقبل منه قوله الثاني بالنفي ويلزم باقراره الأول بالعشرة، ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقول: يملك فلان عندي مائة دينار، ثم يقول: و هي ثمن خمر أو ثمن خنزير أو من لعب قمار، فيثبت اقراره بالمال، ويلزم بدفعه لمن أقر له، ولا يسمع منه قوله الثاني.
(المسألة 37):
الاستثناء في اللغة العربية أحد مقومات الدلالة على المراد في الجملة التي يقع فيها الاستثناء، ولذلك فلا يتم ظهور الجملة في المعنى المراد منها إلا به وليس هو من تعقيب الكلام بكلام آخر ينافيه ويبطل ظهوره، كما في الأمثلة التي ذكرناها وتعرضنا لبيان حكمها في المسألة الماضية، ومن القواعد المعروفة بين
(٤١٠)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405