كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠
السابق
والمراد بالمريض المتهم هنا هو من تدل القرائن على أنه يريد تخصيص الشخص الذي أقر له بالمال الذي أقر به أو يريد أن يحرم الورثة الآخرين منه.
(المسألة 20):
يشترط في صحة الاقرار بالمال أن يكون المقر له ممن له قابلية تملك المال أو الاختصاص به كالانسان مثلا، فإنه ممن ثبتت له هذه القابلية، سواء كان كبيرا أم صغيرا، وذكرا أم أنثى، وعاقلا أم مجنونا، ولذلك فيصح الاقرار للانسان بجميع الأقسام المذكورة، سواء كان المقر واحدا أم متعددا، ومثال ذلك أن يقول المقر:
يملك زيد في ذمتي عشرين دينارا مثلا، أو يقول: يملك زيد وعمرو في ذمتي عشرين دينارا، أو لهما عندي هذا المبلغ، أو يقول: يملك أولاد عبد الله الثلاثة أو الأربعة هذه الدار التي بيدي، أو هذا البستان، أو لهم عندي مبلغ مائة دينار.
ويصح أن يقر الرجل لعنوان عام ينطبق على كثير من الأفراد، فيقول: للفقراء عندي أو في ذمتي ألف دينار، أو يقول: عندي للفقراء من بني هاشم أو للفقراء من أهل هذا البلد مبلغ كذا من المال.
وإذا أقر الرجل بالمال لعنوان كثير الأفراد أو قليلها، فعليه أن يعين أن المال المقر به لأفراد هذا النوع أو هذا الصنف كلهم على وجه الاستيعاب لكل فرد فرد منهم، أو هو لهم على نحو التقسيم فيهم، ولو على بعضهم.
ويصح للرجل أن يقر بالمال لمسجد أو لمشهد أو لمدرسة أو مقبرة أو رباط معينة أو غير معينة، فإن المال قد يكون منذورا لينفق في هذه الجهات، وقد يكون من غلة أرض موقوفة عليها، أو من مال أوصى به الموصي لينفق فيها ولذلك، فيصح الاقرار به، وينفذ على المقر، وعليه أن يفي بما أقر به ويقوم بأدائه حسب ما يعين في اقراره.
(٤٠٠)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405