كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩
السابق
التصرفات التي تتعلق بعمله ومعاملته في التجارة على نهج ما تقدم في الفرض السابق، فيجري فيه مثل تلك الأحكام، وتنفذ اقراراته التي تتعلق بتجارته بموجب هذا الإذن العام في كل ما له وما عليه، ولا يصح تصرفه ولا ينفذ اقراره في غيرها إلا بإذن من مولاه، وإذا لم يأذن له المولى ولم يصدقه في الاقرار اتبع به بعد العتق.
(المسألة 18):
يشكل الحكم بالصحة في أن يسقط المولى عن عبده المملوك له وجوب الاستئذان منه في جميع تصرفاته واقراراته التي يوقعها، أو أن يأذن له في ذلك إذنا عاما يفعل فيه ما يشاء كما يشاء، ولا يحتاج إلى الإذن من السيد في الموارد الخاصة التي تجد له ما دامت الحياة، بل الظاهر عدم صحة ذلك، فإن العبد مملوك لا يقدر على شئ، وهذا حكم من أحكام العبد المملوك اللازمة له، وليس حقا من حقوق المولى ولذلك فلا يصح بل لا يمكن للمولى أن يسقطه إلا بالعتق فإنه يرفع الموضوع.
(المسألة 19):
يصح اقرار المريض وإن كان في مرض موته، وينفذ عليه كما ينفذ اقرار الصحيح السليم، سواء أقر لبعض وارثيه أم لشخص لا يرثه، وسواء أقر له بدين في ذمته أم بعين موجودة في يده.
وإذا أقر بذلك ثم مات في مرضه، ولم يكن متهما في اقراره نفذ الاقرار منه ولزم على الوصي أو الوارث أن يدفع المال الذي أقر به ذلك الميت قبل موته من أصل تركته، وإذا كان متهما نفذ الاقرار منه كذلك ويدفع المال إلى المقر له من ثلث تركة الميت المقر، وإذا قصر ثلثه ولم يكف للوفاء بالمال المقر به لم ينفذ الاقرار في المقدار الزائد من المال على الثلث، فينفذ الاقرار في البعض ويسقط في البعض.
(٣٩٩)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405