كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢
السابق
الولد نصيبه من الميراث إذا مات الرجل الذي أقر به قبله، ولا يرث المقر من مال الولد شيئا إذا مات الولد قبل الرجل، إلا إذا صدق الولد إقرار الرجل بالنسب واعترف بأبوته، فيثبت وجوب الانفاق والتوارث من الجانبين، وسيأتي تفصيل الحكم إن شاء الله تعالى.
وإذا أقر الرجل بامرأة إنها زوجته شرعا لزمه الانفاق عليها، ولم يجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها، واستحقت هي نصيبها من الميراث إذا مات الرجل قبلها، ولم يستحق هو شيئا من ميراثها إذا ماتت قبله، إلا إذا أقرت به زوجا وصدقته في قوله فتثبت الحقوق والأحكام من الجانبين.
(المسألة التاسعة):
لا يشترط في صحة الاقرار بالشئ أن يكون المقر به أمرا معينا أو أمرا معلوما فيصح الاقرار به إذا كان شيئا مبهما أو مرددا غير معين، ويصح الاقرار به إذا كان مجهولا غير معلوم، فإذا قال الرجل لشخص آخر: لك عندي بعض الأشياء، أو لك عندي حاجة، أو أحتفظ لك بشئ، صح الاقرار منه، ونفذ عليه شرعا، وألزم على الأحوط بأن يبين مراده من اللفظ الذي تكلم به، وأن يرفع الابهام واللبس عنه، فإذا هو بين المراد وكان بيانه يتطابق عند أهل العرف واللسان مع القول الذي نطق به، و يصلح لأن يكون مدلولا له، ويصح أن يكون هذا المدلول مما يلتزم به مثل هذا المقر لمثل ذلك الشخص، ويكون على عهدته كما هو ظاهر قوله: (لك عندي) قبل منه تفسيره لمقصده وألزم بأدائه للمقر له، وإن كان ما ذكره قليلا، أو كان مما لا يعذ مالا، وإذا لم يصلح ما ذكره أن يكون تفسيرا، للفظ الذي نطق به، أو لم يصح أن يكون على عهدة مثله في منزلته ومقامه الاجتماعي لم يقبل تفسيره ولزمه أن يتخلص من تبعة اقراره بوجه صحيح من مصالحة أو نحوها.
(٣٩٢)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405