كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧
السابق
المذكور كان مقرا بمضمونه، سواء كان اللفظ عربيا أم غير عربي، وسواء كان المخبر من أهل تلك اللغة أم من غيرهم.
وبحكم اللفظ الإشارة المفهمة للمعنى، فإنها إن لم تكن اقرارا حقيقيا فهي بمنزلة الاقرار، فإذا سأل سائل من بائع الدار بعد تمام العقد بينه وبين المشتري فقال له: هل اشترطت لنفسك خيار فسخ البيع إذا أنت رددت ثمن الدار على المشتري؟ فأشار البائع إشارة واضحة تدل على عدم الاشتراط، كانت إشارته بمنزلة الاقرار على نفسه بنفي حق الخيار له، وإذا سئل الرجل: هل تزوجت هندا؟
فأشار بالايجاب كانت إشارته بمنزلة الاقرار على نفسه بزوجية المرأة، وإذا أشار بالنفي، كانت إشارته بمنزلة الاقرار بعدم الزوجية، فتلزمه أحكام الاقرار في الأمثلة المذكورة.
(المسألة الثالثة):
إذا وقع الاخبار عن المخبر على الوجه الذي أوضحناه كان اقرارا من المخبر على نفسه بمضمون الخبر، وإن لم يكن قاصدا للاقرار على نفسه، فإذا سأله أحد هل استدنت من زيد مائة دينار؟.
فقال نعم، كان قوله: نعم اقرارا منه بأن ذمته مشغولة لزيد بالمبلغ المذكور وصح للسامع أن يشهد على اقراره به، وكذلك إذا قال وهو في أثناء حديثه مع بعض الناس: يمكنك أن تنكر دين فلان عليك ولا بينة له عليك، كما أنكرت أنا دين زيد علي فلا يستطيع اثباته، فيكون قوله هذا اقرارا يمكن لمن سمعه منه أن يشهد عليه، وإن لم يكن قاصدا للاقرار، ومثل ذلك أن يدعي عليه المدعي ويقول له هذه الدار أو هذه الأرض التي بيدك مملوكة لي وليست لك، فيقول له إنني قد اشتريتها منك، فيكون اخباره بشراء الدار منه اقرارا منه بأن المدعي يملك الدار ودعوى منه
(٣٨٧)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405