كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٦٣
السابق
شاء الله تعالى.
والظاهر أن العقد الشرعي الذي ذكرناه إنما يجري في المسابقة بين الدواب إذا كانت من نوع واحد، فلا يصح في المسابقة بين الخيل والبغال مثلا أو بين البغال والحمير، وتصح المعاملة فيها إذا أجريت على وجه آخر من المعاملات كالجعالة والصلح وشبههما.
ولا يجري العقد الشرعي المخصوص في المسابقات في الأعمال الأخرى وإن كانت مباحة صحيحة الغرض، بعيدة عن اللعب واللهو، بل وإن كانت من الأمور الراجحة في الدين أو الدنيا، ويمكن أن تجري المعاملة فيها على وجه شرعي آخر وسنتعرض لذكر ذلك في موضع يأتي من الكتاب إن شاء الله تعالى.
ولا تجوز المعاملة في الأمور التي تكون من اللهو واللعب والمقامرة، ولا يجوز فعل هذه الأمور، وأن خلت من الأعواض عليها وبذل المال فيها، وإذا بذلت فيها الأعواض والأموال كان تحريمها أشد والعقاب عليها أشق، وخصوصا إذا كان دفع العوض والمال بقصد التمرين والتشجيع على مزاولة الفعل المحرم في الاسلام، من المرديات المهلكات ومن كبائر الكبائر.
(المسألة الرابعة):
يجوز لأحد الرجلين أو الرجال المشتركين في المسابقة أن يبذل مبلغا من ماله أو عينا معلومة من مملوكاته ويجعل ذلك عوضا في المسابقة بينه وبين أصحابه، ليدفع لمن يسبق منهم جزاء له على سبقه، ويصح أن يكون العوض الذي يبذله الباذل دينا له في ذمة أحد من الناس، فيقول: جعلت المبلغ الذي أملكه في ذمة زيد عوضا لمن يسبق في هذه الحلبة، ويصح أن يجعله دينا يبقى في ذمته
(٣٦٣)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405