كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢
السابق
يجعل أو يبذل لمن يسبق في الحلبة مكافاة له على سبقه وفوزه، ويقال له أيضا:
الخطر بفتح الخاء والطاء، ويسمى كذلك الرهن ومنه تسمية المسابقة بالمراهنة.
(المسألة الثانية):
السبق أو المسابقة المبحوث عنها في الكتاب هي اجراء الخيل وما يشبهها من الدواب ذوات الحافر وهي البغال والحمير، ومن ذوات الخف وهي الإبل والفيلة في حلبة لتعرف السوابق الجياد من المركوبات، والأشد حذاقة ومعرفة والأقدر على الفروسية والمران من راكبيها، ولتمرن الدواب على الجري والعدو والوقوف والاندفاع حسب الإشارة والأمر والزجر، ويمرن الراكب على أنواع الحذق والفروسية والتبصر في فنونها والتصرف كما تقتضي الحال والقدرة عليها ويدخل في ذلك في اعداد القوة الذي أمر الله به في صريح الكتاب ومتواتر السنة.
ولا ريب في مشروعية السبق ومحبوبيته في الاسلام دين الجد والجهاد والاجتهاد، والمسابقة بعد ذلك كله معاملة شرعية ثابتة تقع بين المتسابقين يدفع فيها للسابق عوض مخصوص مكافأة له على سبقه وحذاقته، وليشجع على المضي في سيرته، وليندفع غيره إلى الاقتداء به، والتحليق معه أو الارتفاع عنه في الأشواط المقبلة والمسابقات الآتية.
(المسألة الثالثة):
المسابقة عقد شرعي مخصوص يقع على اجراء الخيل، وعلى اجراء البغال أو الحمير ليعرف السابق من غيره بعوض يعين للسابق واحدا كان أم أكثر بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان أو المتعاقدون في الحلبة، ويصح أن يجري العقد لاجراء ذوات الخف من الإبل أو الفيلة، ويجري نظيره أيضا في الرماية وسيأتي بيانه إن
(٣٦٢)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405