كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
السابق
لمالك الأصول لأنه نماء شجره فيكون تابعا له في الملك، وتثبت للعامل على المالك أجرة المثل لعمله الذي قام به ومنفعته التي استوفاها المالك، ويستثنى من ذلك ما إذا علم العامل بأن المساقاة بطلت فلا يجب عليه الوفاء بها، فأتى بالعمل بقصد التبرع به، ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان السبب في بطلان المساقاة هو اتفاق الطرفين على أن يكون جميع ما ينتج من الشجر للمالك خاصة ولا شئ منه للعامل، فإن العامل في هذا الفرض قد أتى بالعمل على أن لا تكون له حصة من الحاصل، فهو بمنزلة المتبرع بعمله فلا يستحق عليه أجرة، وقد مر ذكر هذا الفرض الأخير في المسألة المائة والتاسعة والعشرين.
(المسألة 136):
يجوز لأحد المتعاملين أن يشترط على الثاني في عقد المساقاة بينهما أن يجري معه مساقاة أخرى على أصول أخرى، فإذا قبل صاحبه بالشرط صح العقد الأول وصح الشرط ولزم الوفاء بهما، ومثال ذلك أن يقول مالك الأصول للعامل:
سلمت إليك بستاني هذا لتسقي أصوله وتعمل فيه عمل المساقاة، ولك النصف من الثمر الذي يحصل من شجره ونخيله، واشترطت عليك أن تساقيني في بستاني الثاني فتسقي أصوله تعمل فيه ولك الربع مثلا من ثماره، فإذا قبل العامل ذلك صحت المساقاة ولزم الوفاء بالشرط المذكور فيها.
وكذلك إذا أنشأ العامل العقد فكان هو الموجب وهو المشترط، فقال لصاحب البستان: تسلمت منك هذا البستان لأسقي لك أصوله وأعمل فيه عمل المساقاة ولي الربع من حاصل شجره ونخيله، وأشترط عليك أن تساقيني في بستانك الآخر على النصف من ثمره، فتصح المساقاة والشرط إذا قبل المالك بهما.
(٣٣٦)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405