كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
السابق
ويصح لمالك البستان الذي ذكرناه في المسألة الماضية أن ينشئ العقد مع عامل المساقاة على سقي جميع أصوله وتعهدها بالأعمال التي تحتاج إليها في مثل هذه المساقاة وتعين له حصصا مختلفة باختلاف الأنواع الموجودة في البستان، فيقول له: اسق نخيل هذا البستان، وأشجاره الموجودة فيه وتعهد أمرها بما تحتاج إليه من الأعمال والرعاية، ولك الربع من ثمر النخيل، والثلث من حاصل العنب، والنصف من الرمان وبقية الفواكه الموجودة في البستان، فتصح المعاملة على ذلك إذا قبلها العامل، والظاهر أنه يشترط في صحة المساقاة في هذه الصورة أن يعلم الطرفان بمقدار كل نوع من الأنواع الموجودة في البستان على انفراده ولا يكفي أن يعلم بمقدار الجميع.
(المسألة 113):
يجوز لمالك الأصول أن يساقي العامل على أحد وجهين معلومين ليختار العامل أي الوجهين أراده، ويجعل له حصة معينة من الحاصل إذا اختار أحد الوجهين، ويجعل له حصة معينة غيرها أقل من الأولى أو أكثر إذا هو اختار الوجه الثاني، فيقول للعامل: عاملتك على أن تسقي هذه الأصول وتعمل في سقايتها ورعايتها بما تحتاج إليه من الأعمال المطلوبة عادة في المساقاة، فإن سقيتها بالناضح أو بالمكينة فلك النصف تاما مما تنتجه الأصول من الحاصل والثمر، وإن سقيتها سيحا فلك الثلث فقط من الحاصل، فإذا قبل العامل منه ذلك صح العقد وتخير بين الوجهين المذكورين فإذا سقى الأصول على الوجه الأول استحق النصف من الحاصل، وإذا سقاها على الوجه الثاني استحق الثلث منه، ويكون ذلك من الأمر على وجه التخيير، فيلتزم عامل المساقاة للمالك بأن يأتي له بأحد
(٣٢٢)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405