كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٢١
السابق
بأن يغرس له الفسيل والودي في أرضه ويسقيه حتى يثبت ويؤتي ثمره، وتكون للعامل حصة معلومة من حاصل ثمره، ويتم على الايجاب والقبول من المتعاقدين، فتصح هذه المعاملة ويلزمهما الوفاء بها، ولا تكون من المساقاة المصطلحة بين الفقهاء.
(المسألة 111):
إذا كانت الأرض أو البستان الذي يملكه الرجل يحتوي على أنواع عديدة من الأصول المغروسة، ففيه النخيل وفيه الكرم وشجر الرمان والتفاح وبعض الفواكه الأخرى، جاز لمالك البستان أو الأرض أن يساقي العامل على سقي جميع ما فيه من النخيل والأشجار المختلفة ويجعل له في عقد المساقاة حصة معينة واحدة من حاصل جميع ما ينتجه البستان من مختلف أنواع الأصول والشجر فيه، فيقول للعامل: سلمت إليك هذا البستان لتسقي ما فيه من النخيل والأشجار المختلفة وتقوم فيه بعمل المساقاة الذي يحتاج إليه عادة، ولك الربع مثلا من جميع ما تنتجه النخيل والشجر من التمر والثمار المختلفة، فإذا قبل العامل ايجابه صحت المساقاة ولزم الطرفين الوفاء بها.
ولا يشترط في هذه الصورة أن يعلم العامل ولا المالك بمقدار كل نوع من الأنواع الموجودة في البستان على الانفراد، ولا يشترط فيها أن يعلم بعدد ما في البستان من النخيل والشجر الذي تجري المعاملة واستحقاق الحصة من نتاجه، بل يكفي في الصحة أن يكون الجميع مشاهدا معلوما على وجه الاجمال لكل من الجانبين.
(المسألة 112):
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405