كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٠٨
السابق
ويكفي في صحة الايجاب والقبول فيها أن يقعا بأي لفظ يكون ظاهر الدلالة عند أهل اللسان على المضمون الذي يريده المتعاقدان، سواء كانت دلالته بنفسه أم بقرينة موجودة تحف بالمعاملة، وسواء أنشأ المتعاملان الايجاب القبول بينهما بصيغة الفعل الماضي أم بالفعل المضارع أم بفعل الأمر، أم بالجملة الإسمية، أم بغير اللغة العربية من اللغات الحية التي يحسنها الطرفان إذا هما قصدا إنشاء المعنى المقصود بها، فإذا قال مالك الأصول لعامل المساقاة: سلمت إليك هذه الأصول المغروسة أو أدفع لك هذه المغروسات لتسقيها وتتعهد أمرها بالرعاية والاصلاح والعمل فيها حتى تثمر، ولك النصف من حاصل ثمرها، أو الثلث، أو غيرهما من الحصص المشاعة إذا اتفقا عليها، أو قال له: اسق هذه الأصول المغروسة وتعهدها بالعمل فيها وفي اصلاحها حتى تنتج وتثمر ولك نصف حاصلها، وقال العامل:
قبلت المساقاة منك بالحصة التي عينتها لي من الحاصل صحت المعاملة.
وكذلك إذا كان الايجاب من عامل المساقاة فقال لمالك الأصول: تسلمت منك هذه المغروسات لأسقيها وأعمل لك فيها حتى تثمر، ولي النصف من حاصل ثمرها وقال المالك رضيت بذلك، ومثله ما إذا أنشأ أحدهما الايجاب بلغة غير عربية وقبل صاحبه منه الايجاب فتصح المعاملة وتنفذ، ويمكن أن ينشأ الايجاب باللفظ والقبول بالفعل الدال على الالتزام والرضا بما أنشأه الموجب، ويصح بعكس ذلك فينشئ للموجب العقد بالفعل الدال على انشاء المعنى المقصود ويكون القبول باللفظ، ويكفي أن يكون انشاء المعاملة بالمعاطاة من الجانبين، بعد أن يعينا قبلها ما يحتاجان إلى تعيينه، ويذكرا ما يحتاجان إلى ذكره من الشروط، ثم تجري المعاملة بالمعاطاة مبينة على ذلك، وقد ذكرنا نظير هذا في عقد المزارعة.
(٣٠٨)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405