كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٧١
السابق
فأمضى المعاملة ولم يفسخها صحت المعاملة واستحق كل من المالك والعامل حصته المعينة له من حاصل الزرع الموجود.
وإذا علم مالك الأرض بأن العامل قد خالف الشرط قبل أن يبلغ ما زرعه العامل أوانه جاز للمالك أن يفسخ المعاملة، فإذا فسخها بطلت واستحق المالك على العامل أجرة المثل لأرضه عن المنفعة الفائتة، وجاز له أن يلزم العامل باقتلاع ما زرعه في الأرض وأمكن له أن يرضى ببقاء ما زرعه العامل في الأرض حتى يدرك ويأخذ منه أجرة المثل لتلك المدة، ويجوز له مع رضاه أن يبقي الزرع في الأرض مجانا بغير أجرة.
(المسألة 44):
إذا زارع المالك العامل على أرض ليس لها ماء يكفي لسقاية الزرع فيها وكان العامل قادرا على أن يستخرج لها ما يكفيها من الماء بحفر نهر أو ساقية أو اخراج بئر أو تفجير عين، فإن كان العامل يعلم بوصف الأرض حين اجراء المعاملة بينه وبين المالك عليها، صحت المزارعة ولزمت فلا يجوز للعامل فسخها، وإن كان يجهل وصف الأرض في حال اجراء المزارعة ثبت له حق الخيار فيها، فإن شاء أمضى المعاملة ووجب عليه أن يستخرج الماء، ويزرع الأرض لأنه قادر على ذلك كما فرضنا، وإن شاء فسخ المعاملة فبطلت ولم يلزمه شئ، وإذا كان غير قادر على اخراج الماء في الأرض كانت المعاملة باطلة لعدم امكان الانتفاع بالأرض.
وكذلك الحكم إذا زارع المالك العامل على أرض قد استولت عليها المياه أو الأملاح والأسباخ بالفعل، وكان العامل قادرا على أن يعالج الأرض، فيجفف المياه وينقيها من السبخ والأملاح، فتصح المعاملة وتلزم إذا كان العامل عالما بوصف
(٢٧١)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405