كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٥٦
السابق
(المسألة 22):
أرض الخراج هي الأرض العامرة التي يأخذها المسلمون من أيدي الكفار بالقوة والغلبة عليهم، وهي ملك عام لجميع المسلمين، تنفق فوائدها ومنافعها في مصالحهم وشؤونهم العامة، ولا يختص مالكها بأفراد المسلمين وآحادهم.
نعم إذا تقبل انسان قطعة من الأرض الخراجية من سلطان المسلمين، أو من الولي الشرعي على أمورهم، ثبت لذلك الشخص حق الاختصاص بتلك القطعة التي تقبلها، ووجب عليه أن يؤدي خراجها، والخراج هو الضريبة الخاصة التي يجعلها السلطان أو ولي الأمر على تلك القطعة لتنفق في الشؤون العامة للمسلمين وجاز لذلك الشخص الذي تقبل الأرض أن ينتفع بها، وملك ما يفضل عن الخراج من حاصلها وفوائدها، ويصح له أيضا أن يزارع أحدا على تلك الأرض، فيزرعها له بحصة يعينها له من حاصل الزراعة، ويصح بذلك عقد المزارعة بينهما بعد أن ثبت له حق الاختصاص بالأرض، ويجوز له أيضا أن يشترط على العامل في عقد المزارعة أن يكون الخراج مما يؤديه للسلطان كله على كليهما، فتكون حصة العامل وحصة المزارع مما يفضل من حاصل الزراعة بعد دفع الخراج منه.
(المسألة 23):
إذا أذن مالك الأرض لرجل معين في أن يزرع له أرضه، ولم يجر معه عقد المزارعة، واشترط عليه في إذنه له بزراعة الأرض أن يكون للمالك النصف أو الربع مثلا من حاصل الزرع، جاز للرجل أن يزرع الأرض كما أذن له مالكها، وإذا فعل استحق المالك الحصة المعينة التي اشترطها عليه في إذنه وكان الباقي للرجل، ولا يكون ذلك من المزارعة المصطلحة المبحوث عنها في هذا الكتاب، ولذلك فيجوز
(٢٥٦)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405