كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٣
السابق
وأراد الأخذ بحقه، وجب عليه أن يبادر إلى الأخذ بشفعته.
والمبادرة اللازمة عليه في ذلك هي أن لا يتساهل أو يماطل أو يتأخر عن الطلب بحقه من غير سبب يدعوه إلى التأخر أو التسويف، أو عذر شرعي أو عقلي أو عادي يبعث عليه، فإذا هو ماطل أو تساهل أو تأخر عن الطلب بحقه من غير سبب يعذر فيه سقطت شفعته، وسنذكر بعض الأمثلة للأعذار المقبولة للتأخير.
(المسألة 36):
من الأعذار المقبولة التي قد تدعو الشريك إلى تأخير أخذه بالشفعة ولا يسقط معها حقه بسبب التأخير وعدم المبادرة، أن يجهل إن شريكه في العين المملوكة لها قد باع حصته من العين ولم يعلم ببيعه إلا بعد مدة، أو يجهل أن بيع شريكه لحصته المشاعة من العين يوجب له حق الشفعة فيها، أو يجهل بأن الشفعة مما تجب المبادرة فيه ولا يجوز فيه التأخير، ثم علم بالحكم بعد مدة.
ومن الأعذار: أن يتوهم الشفيع إن الثمن كان كثيرا يغبن في بذله ثم استبان له بعد فترة إن الثمن قليل لا يغبن فيه إذا دفعه للحصة المبيعة، أو يتوهم أنه يعجز عن دفع الثمن إلى المشتري لأنه من الذهب مثلا وهو لا يجده أو لأنه لا يتمكن من تحويل المبلغ من بلده إلى المشتري ثم تبين له بعد فترة من الزمن خطأ توهمه ومن الأعذار أن يظن الشفيع إن مشتري الحصة هو زيد وهو لا يقدر على أخذ الحصة منه، ثم علم أن المشتري هو عمرو، ومنها: أن يبلغه أن شريكه قد وهب الحصة لزيد هبة، أو صالحه عليها بعوض، ولذلك فلا يكون له حق الشفعة في الحصة، ثم علم أن الشريك قد باعها على زيد فيثبت له حق الشفعة فيها.
ومن الأعذار أن يكون الشفيع محبوسا بغير حق أو محبوسا بحق يعجز عن
(٢٣)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405