كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤
السابق
أنبوبين متساويين في الحجم، وكان لكل واحد من الشريكين أنبوب منهما فيجري ماء أنبوبه في ساقية يختص بها، ويتصرف بمائها حيث ما يشاء، وإذا كان الماء مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي جعلوا في السدة ثلاثة أنابيب متساوية في السعة، واختص كل شريك بواحد من الأنابيب وصنعوا كما تقدم، وهكذا إذا كان الشركاء أكثر من ثلاثة وكانوا متساوين في الحصص، فيجعل في السد بعدد الشركاء أنابيب متساوية ويكون لكل واحد منهم أنبوب يختص بمائه.
وإذا كان الشركاء مختلفين في مقادير حصصهم التي يملكونها من الماء بسبب اختلاف مقادير حصصهم من النهر المملوك وضعوا في السدة أنابيب متساوية الحجم بمقدار أقلهم حصة وبعدد مجموع حصصهم فإذا كان الشركاء ثلاثة كما ذكرنا في المثال المتقدم وكان أحدهم يملك النصف من الماء، والثاني يملك الثلث منه، والثالث يملك الباقي وهو السدس، جعلوا في سدة النهر ستة أنابيب متساوية السعة والحجم، فكان لمالك النصف ثلاثة أنابيب منها، يتصرف بالماء الذي تخرجه هذه الأنابيب من النهر كيف ما يشاء، وكان لمالك الثلث أنبوبان يفعل بمائهما بما يريد، ولصاحب السدس أنبوب واحد يصرف ماءه في ساقية خاصة إذا شاء فيسقي به مزرعته أو أرضه أو يتصرف فيه بوجه آخر.
(المسألة 127):
ويتطور الزمان وتتطور الوسائل الحديثة معه لتقسيم الماء بالوزن والكيل وتجعل له الموازين الدقيقة لضبط المقادير والأعداد وتحديد ما يراد منه من الحصة أو الحصص، فيكون الرجوع إليها أيسر وأسهل، والاعتماد عليها في التقسيم وتعيين مقادير الحقوق أكثر ضبطا وأوفر دقة، وأحرى في براءة الذمم بين الشركاء.
(٢٢٤)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405