كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٢
السابق
بغير عوض، ولم يدخل المعاملة الثانية بالمعاملة الأولى.
(المسألة 34):
لا يثمر الأخذ بالشفعة ثمرته، ولا يتملك به الشفيع الحصة المبيعة حتى يحضر الثمن للمشتري، فلا يكفي في حصول المقصود أن يقول الشفيع بقصد الانشاء: أخذت بحقي من الشفعة وتملكت الحصة، أو يضع يده على العين المشتركة بينه وبين صاحبه بقصد تملك الحصة المبيعة منها، ولا يؤثر هذا الانشاء اللفظي أو الفعلي تملكه للحصة شرعا حتى يحضر الثمن كما قلنا.
وفي حكم احضار الثمن للمشتري أن يرضى المشتري نفسه بتأخير الثمن فإذا أنشأ الشريك شفعته باللفظ أو بالفعل الدالين على المقصود، ورضي المشتري منه بتأخير الثمن تمت الشفعة، وملك الحصة وبقي الثمن دينا.
وقد بينا في المسألة الثامنة عشرة أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة، وطلب فرصة يحضر فيها الثمن وهو في البلد نفسه أنظر ثلاثة أيام، فإذا أحضر المال فيها نفذت شفعته، وكان ذلك بمنزلة احضار المال في وقت أخذه بالشفعة، وإذا كان ماله في بلد آخر غير بلد البيع انتظر به مدة يتمكن فيها عادة من السفر إلى ذلك البلد والرجوع منه ويزاد عليها ثلاثة أيام، فإذا أحضر المال في هذه المدة صحت شفعته كذلك، ويتفرع على ما ذكرناه أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة وعجز عن احضار المال للمشتري، أو هرب أو ماطل أو تأخر عن احضاره من غير عذر كانت شفعته باطلة ولم يملك الحصة بمجرد انشائه وبقيت ملكا للمشتري.
(المسألة 35):
إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في تملك الحصة التي باعها شريكه
(٢٢)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405