كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٤٤
السابق
له أن يأخذ المال منهما من باب الحسبة ويحفظه لمالكه أو يرده للولي الشرعي والمال أو الحيوان الذي يعرف الانسان مالكه ويجده في معرض الهلاك والتلف يجب عليه أخذه مع القدرة من باب الحسبة ليقيه من التلف فيكون أمانة في يده حتى يرده إلى إلى مالكه، والمال الذي يلقيه الطير في ملكه أو يأتي به ماء المد أو السيل إليه، أو يلقيه الريح العاصف في منزله أو في أرضه فيكون تحت يده وسلطنته وهو لا يعلم يكون أمانة شرعية بيده، لأن الشارع قد أذن له في قبض ذلك المال ليرده إلى مالكه، والمال الذي قبضه من البايع أو من المشتري أو من المستأجر غلطا منه زائدا على حقه، أمانة شرعية في يده كذلك ليرده إلى صاحبه، والمال الذي يجده في الثوب الذي اشتراه أو في الصندوق الذي ابتاعه والمالك الذي باعه لا يعلم بوجود المال فيه، أمانة شرعية في يده حتى يردها إلى المالك. وهكذا في الموارد الكثيرة المختلفة التي تشبه ما تقدم ذكره وتشاركه في الحكم.
(المسألة 81):
الحسبيات هي أمور الخير والاحسان التي تكثرت الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة في الحث عليها والترغيب فيها وتضافرت على الأمر بها والاستباق لها والمسارعة إلى فعلها، كحفظ مال اليتيم، وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف، ونصر المظلوم، ودفع الظلم عنه، وكشف كربة المضطر، وحفظ مال الغائب، وسائر موارد الاحسان إلى الناس الذين يستحقون الاحسان، وإلى المؤمنين منهم على الخصوص وتسديد خلتهم، مما يكون امتثالا لقوله سبحانه:
(فاستبقوا الخيرات)، ولقوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض)، وقول الرسول صلى الله عليه وآله (الله في عون العبد ما كان العبد في
(١٤٤)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405