كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٣٨
السابق
الإذن من التعدي على الوديعة.
فيجوز للمالك والمستودع أن يصطلحا بينهما فيجعل النماء الحاصل من الحيوان عوضا عما ينفقه المستودع على الحيوان من علف وسقي ونفقة غيرهما.
(المسألة 74):
الغالب المتعارف عليه بين الناس في عامة الودائع من الأموال، كالأثاث والمتاع والثياب والفرش والأدوات والكتب والحيوان، أن يكون الملحوظ لمالك الوديعة هو حفظ هذه الودايع بذواتها وأعيانها، بل وكذلك في الأموال الأخرى كالحبوب والغلات والمخضرات وسائر الأموال غير النقود والعملات ولذلك فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في عين الوديعة أو يبدلها بغيرها بوجه من الوجوه وأن يحفظ ماليتها، حتى في المنتوجات التي تخرجها المعامل والشركات الحديثة متشابهة في جميع الصفات والمقادير والخصائص والأحجام، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها ويبدلها بفرد آخر يماثلها تمام المماثلة وإذا تصرف في العين كذلك من غير إذن من المالك كان متعديا ضامنا وقد ذكرنا لذلك أمثلة موضحة في التعدي والتفريط.
وكذلك الحكم في الوديعة من العملات والنقود على الظاهر، فلا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة منها ويبدلها بغيرها وإن حافظ على ماليتها بنقد آخر يعادلها من الأوراق أو المسكوكات، إلا أن يعلم أو تدل القرائن على أن المقصود للمالك من استيداعها هو حفظ ماليتها وأن تغيرت أعيانها، وهذا هو المعلوم من الودائع الدارجة في المصارف والبنوك، فإن القرينة العامة دالة على أن المراد فيها ذلك.
(١٣٨)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405