كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٣٧
السابق
به العادة من الرعاية والمراقبة كان مفرطا ضامنا، وإذا استأمن المالك الرجل على الدار أو العقار أو الأرض أو البستان، وخوله أن يؤجر الدار أو العقار، وأن يستثمر البستان ويقبض المنافع والثمار ويحفظها له، كانت المعاملة وكالة في الايجار والاستثمار، وكان ابقاء المال الحاصل من ذلك عنده وديعة، وإذا استأمنه عليها وأباح له أن ينتفع بمنافعها جميعا أو ببعضها، ويحفظ له الباقي كانت المعاملة عارية والباقي من المال في يده وديعة، فلا بد من الفحص والتأكد من المقصد عند اجراء المعاملة لكي لا تشتبه الأمور وتلتبس الأحكام بين أقسام الاستئمان.
(المسألة 72):
إذا نمت الوديعة نماء أو أنتجت نتاجا وهي عند المستودع فالنماء والنتاج الحاصل منها مملوك لمالك الوديعة، ومثال ذلك، أن تلد الدابة وأنثى الحيوان المودعة عند الرجل أو تثمر الشجرة أو تنتج لبنا أو سمنا أو بيضا، فإن أمكن رد النماء والنتاج الحاصل من الوديعة إلى المالك أو إلى وكيله وجب على المستودع ذلك، وإن لم يمكن بقي النماء والنتاج أمانة شرعية في يده ليوصله إلى المالك أو إلى من يقوم مقامه، وإذا كان المالك قد أذن له في أن يبقي النتاج والنماء وديعة عنده أبقاه كذلك، وسيأتي بيان الفرق بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.
(المسألة 73):
إذا أباح المالك للمستودع أن يتصرف في لبن الحيوان المستودع عنده وفي السمن الناتج منه جاز له ذلك ولم يجب عليه ابقاؤه أمانة في يده، وكذلك إذا أباح له أخذ الصوف والوبر من الحيوان، فيجوز له أن يجزه ويأخذه، ولا يكون ذلك بعد
(١٣٧)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405