كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١١٦
السابق
وإذا دفعها إلى بعضهم كما ذكرناه كان ضامنا لحصص من لم يدفع إليه سهامه منهم.
(المسألة 31):
إذا طلب صاحب المال وديعته من المستودع وجب على المستودع أن يبادر إلى ردها إليه في أول وقت يمكن له فيه الرد، والمراد أن يبادر إلى ردها مبادرة عرفية، فلا يجب عليه أن يقطع الصلاة الواجبة ولا المستحبة ليرد الوديعة إذا كان قد شرع في الصلاة، ولا يجب عليه الاسراع في المشي أكثر مما يتعارف لمثله.
ولا ينافي المبادرة العرفية أن يتم أكله للطعام إذا طلب المالك منه وديعته وهو على المائدة مثلا، ولا ينافي المبادرة أن يقدم الصلاة إذا طلبها منه وهو في أول وقتها، أو يبدأ بأكل الطعام إذا كان في وقت حضوره، ولا ينافيها كذلك أن يؤخر دفع الوديعة إليه حتى يشهد على الدفع والقبض، أو حتى يكتب له ورقة يعترف المالك فيها بقبض المال، أو حتى يسجل القبض في سجله الخاص، إذا لم يستلزم ذلك التأخير الكثير، وخصوصا إذا كان المالك المودع قد أشهد عليه في وقت الايداع، أو كتب عليه ورقة اعترف فيها بالوديعة ووقع عليها، أو سجلها في سجل يثبتها، وخصوصا إذا كان في الأمر مظنة للنزاع والانكار ولو من الورثة بعد الموت، فلا يجوز للمستودع تأخير الرد أكثر من ذلك، ولا يجب عليه الاسراع أزيد منه.
(المسألة 32):
يتحقق رد الوديعة إلى صاحبها بأن يرفع المستودع يده عن الوديعة ويخلي ما بين المالك وبينها ويرفع جميع الموانع من قبله عن استيلاء المالك عليها، ولا يجب على المستودع نقل الوديعة إلى المالك، فإذا كانت محفوظة في محل، أو مخزونة في حرز ورفع المستودع الحواجز والموانع عنها وعن استلام المالك
(١١٦)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405