كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١١٤
السابق
فخرج بذلك عن أن يكون أهلا للإذن والقصد، فإذا مات المالك المودع بطلت الوديعة كما قلنا وأصبح المال أمانة شرعية بيد المستودع، بعد أن كان عنده أمانة مالكية، وسيأتي بيان الفرق بينهما في الفصل الأخير من هذا الكتاب، فيجب على المستودع أن يبادر برد المال إلى وارث المالك الذي أودع المال، أو إلى وكيل الوارث وإلى وليه إذا كان قاصرا، وإذا لم يقدر على رد المال إليه بالفعل لبعض الجهات المانعة من الرد، وجب عليه أن يعلمه بأن الوديعة موجودة عنده، وأنه مستعد لردها متى أمكن له الرد، وإن هو لم يفعل كذلك مع تمكنه من فعله وعدم العذر كان مفرطا ضامنا.
وإذا لم يعلم المستودع بعد موت مالك الوديعة بوجود وارث له، أو كان الوارث غير منحصر في علمه بشخص معين أو أشخاص معينين، جاز له التأخير حتى يفحص عن ذلك ويعلم به، ويجب عليه أن لا يتسامح في أمر الأمانة فيتأخر من غير فحص أو يطيل المدة من غير ضرورة تقتضي ذلك.
وإذا جن مالك الوديعة وعلم المستودع بجنونه، وجب عليه أن يبادر في رد الأمانة الشرعية إلى وليه الشرعي، فإذا لم يستطع الرد إليه أن يعلم الولي بالوديعة وأنه مستعد لردها، وإن هو لم يعلم بالولي الشرعي له على التعيين جاز له أن يتأخر بمقدار ما يفحص عنه، ويعلم به كما سبق في نظيره.
(المسألة 29):
إذا مات المستودع وبطلت الوديعة بموته كما سبق ذكره أصبحت الوديعة أمانة شرعية بيد الوصي من بعده، إذا كان قد أوصى إلى أحد بالوديعة قبل موته وكانت أمانة شرعية بيد وارث المستودع إذا لم يكن قد أوصى بها، وإذا لم يكن قد
(١١٤)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 3
2 الفصل الثاني - في الشفيع 11
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 18
4 كتاب الجعالة 38
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 39
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 49
7 الفصل الثالث - في التأمين 61
8 كتاب العارية 67
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 68
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 79
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 88
12 كتاب الوديعة 93
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 94
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 119
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 129
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 137
17 كتاب احياء الموات 143
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 144
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 157
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 174
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 183
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 191
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 203
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 209
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 215
26 الفصل التاسع - في المعادن 228
27 كتاب المزارعة والمساقاة 233
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 234
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 254
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 287
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 301
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 320
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 340
34 كتاب السبق والرماية 353
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 354
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 372
37 كتاب الاقرار 376
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 377
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 397
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 405