كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٥٦
السابق
ومن ذلك أيضا من يسافر في شهر رمضان بعد الزوال أو بعد دخول الليل ويصل قبل طلوع الفجر من ليلته تلك إلى موضع ينوي الإقامة فيه عشرة أيام، فيجب عليه الصوم لإقامته في الموضع، ولا يفوته شئ من صيام شهر رمضان وكذلك إذا وصل إلى الموضع الذي ينوي فيه إقامة العشرة قبل زوال النهار ولم يكن قد تناول في يومه مفطرا، فتجب عليه نية الصوم ولا يفوته شئ منه.
[المسألة 141:] المد الذي يجب دفعه إلى المسكين من الاطعام في الكفارة هو ربع الصاع الشرعي، والصاع الشرعي هو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، فيكون المد مائة وثلاثة وخمسين مثقالا صيرفيا، وثلاث عشرة حمصة ونصفا، والمراد من الحمصة الجزء الواحد من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي، وعلى هذا فإذا دفع المكلف إلى المسكين ثلاثة أرباع الكيلو (والكيلو هو الوزن الغربي الشائع بين الناس في زماننا) فقد زاد على المد الواجب دفعه في الكفارة بضعة مثاقيل صيرفية.
وإذا دفع إلى الفقير خمسة عشر مثقالا ونصفا (بالمثقال المعروف في البحرين، وهو عشرة مثاقيل صيرفية)، فقد زاد على المد الواجب دفعه مثقالا صيرفيا واحدا وعشر حمصات ونصفا، وإذا دفع إلى الفقير نصف حقة اسلامبولية فعليه أن يضيف إليه ثلاثة عشر مثقالا صيرفيا وثلاث عشرة حمصة ونصفا ليكون المجموع مدا.
[المسألة 142:] يجب على المكلف قضاء الصوم ولا تجب عليه الكفارة في عدة مواضع:
(الموضع الأول): إذا نام المكلف المجنب ليلا في شهر رمضان بعد ما علم بجنابته، وهو عازم على الغسل من جنابته قبل أن يطلع عليه الفجر، أو وهو غافل عن ذلك، ثم انتبه بعدها ونام مرة ثانية واستمرت به نومته الثانية حتى طلع عليه الفجر، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم ولا تجب عليه الكفارة، وكذلك الحكم في النومة الثالثة وما بعدها إذا استمرت به إلى الصباح في الفرض المذكور، فيجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى، وقد بينا هذا في المسألة الثالثة والستين، والأحوط له استحبابا أن يدفع الكفارة إذا انتبه بعد النومة الثانية ثم نام النومة الثالثة أو ما بعدها واستمرت به إلى الصبح والأقوى الأول.
(٥٦)
التالي
الاولى ١
٣٤١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 3
2 الأول - النية 5
3 الثاني - المفطرات 14
4 الثالث - الكفارات 43
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 58
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 69
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 74
8 السابع - صوم الكفارة 85
9 الثامن - اقسام الصوم 92
10 خاتمة الكتاب الصوم 100
11 (2) كتاب الاعتكاف 106
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 108
13 الثاني - احكام الاعتكاف 131
14 (3) كتاب الزكاة 140
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 142
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 151
17 الثالث - زكاة النقدين 166
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 171
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 183
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 188
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 204
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 211
23 التاسع - زكاة الفطرة 221
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 228
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 231
26 (4) كتاب الخمس 235
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 236
28 الثاني - مستحق ومصرفه 281
29 الثالث - الأنفال 289
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 293
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 295
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 312
33 الثالث - مجاهدة النفس 321